فاسألوا أهل الذكر
هل يعد كشف ما وقع فيه المستفتى من أخطاء للمفتى من قبيل المجاهرة بالمعصية؟
الجواب
تجيب إدارة الفتاوى الإلكترونية: الأصل فى المجاهرة بالمعاصى أنه أمرٌ منهىٌّ عنه؛ فعن أبى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قال: قال رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِه وَسَلَّمَ: «كُلُّ أُمَّتِى مُعَافًى إِلَّا المُجَاهِرِينَ، وَإِنَّ مِنَ المُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا، ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ، فَيَقُولَ: يَا فُلاَنُ، عَمِلْتُ البَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ، وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللهِ عَنْهُ» أخرجه البخارى فى «صحيحه»..ولكن لا يعد الاستفتاء عن أمر وقع فيه المستفتى مما يخالف الشرع من قبيل الجهر بالمعصية، بل هو مما استحسنه الشرع، لا سيما إذا كان يلتمس المخرج مما وقع فيه، قال الإمام المناوى الشافعى رحمه الله تعالى فى «فيض القدير» (5/ 11، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [قال النووى: فيكره لمن ابتلى بمعصية أن يخبر غيره بها، بل يقلع ويندم ويعزم أن لا يعود، فإن أخبر بها شيخه أو نحوه مما يرجو بإخباره أن يعلمه مخرجًا منها، أو ما يسلم به من الوقوع فى مثلها، أو يعرفه السبب الذى أوقعه فيها، أو يدعو له، أو نحو ذلك فهو حسن، وإنما يكره لانتفاء المصلحة، وقال الغزالي: الكشف المذموم إذا وقع على وجه المجاهرة والاستهزاء لا على السؤال والاستفتاء؛ بدليل خبر من واقع امرأته فى رمضان، فجاء، فأخبر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فلم ينكر عليه] اهـ.