الأحد 1 سبتمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

الحوار الوطنى يقتحم ملف الحبس الاحتياطى

شهدت جلسة الحوار الوطنى مشاركات جادة ومقترحات بناءة من أجل الوصول إلى توصيات بشأن الحبس الاحتياطى وسرعة إجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية.



 يتصدر قانون الإجراءات الجنائية، مناقشات مجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس، إذ تتضمن التعديلات التى أدخلتها اللجنة المشكلة لتعديل القانون، تخفيض مدد الحبس الاحتياطى لتكون فى الجنح 4 أشهر بدلًا من 6 أشهر، وفى الجنايات 12 شهرًا بدلًا من 18 شهرًا، و18 شهرًا بدلًا من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطى من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض فى الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد، ليصبح سنتين بحد أقصى بدلًا من عدم التقيد بمدد محددة.

اللجنة البرلمانية المشكلة من جميع الجهات المعنية الممثلة للسلطة التشريعية والحكومة والخبراء، تمكنت من إعداد مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بتوافق من جميع ممثلى الجهات والوزارات الممثلين فى اللجنة، ومن المقرر عرض التعديلات الجديدة على اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال دور الانعقاد المقبل، ثم عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب.

يأتى ذلك، بعدما تجاوز عمل اللجنة الـ 14 شهرًا، وتضمنت ملامح القانون ترسيخ سلطة النيابة العامة فى تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية باعتبارها الأمينة عليها، وصاحبة الاختصاص الأصيل فى ذلك، كونها ممثلة للمجتمع المصرى، كما تضمنت الامتثال للضمانات الدستورية المنظمة لحقوق وحريات الأفراد، وخاصة فى أحوال القبض، وتفتيش الأشخاص، ودخول المنازل وتفتيشها، وسلطات مأمورى الضبط القضائى فى هذا الصدد، وأهمها ضرورة الحصول على أمر قضائى مسبب لاتخاذ هذه الإجراءات، وكل ذلك فى حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية. 

وتضمنت التعديلات، أيضًا تخفيض مدد الحبس الاحتياطى، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه، تحقيقًا للغاية من كونه تدبيرًا احترازيًا وليس عقوبة، فضلًا عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطى، بالإضافة إلى إعادة تنظيم أحكام الإعلان بما يتفق والتطور التقنى والتكنولوجى الذى يشهده العالم الحديث، بإضافة وسائل الإعلان الإلكترونية سواء البريد الإلكترونى أو الهاتف المحمول، مع الإبقاء على وسائل الإعلان التقليدية كضمانة لحقوق الأفراد، وبما يضمن تحقق علمهم اليقينى.

تشمل التعديلات، تنظيم المنع من السفر والمنع من التصرف، بنصوص محكمة تراعى جميع الضمانات الدستورية، التى تحقق الغاية منهما، دون أن تنال فى ذات الوقت من حق الأفراد فى حرية التنقل أو الإقامة أو حماية الملكية الخاصة، باعتبارها حقوقًا دستورية لا ينبغى تقييدها إلا فى إطار الضرورة، وبضوابط محددة.

كما تضم “التعديلات”، تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة من خلال الوسائل الإلكترونية، بما من شأنه إحداث نقلة نوعية فى هذا الإطار، وبما يضمن مواكبة التطور التقنى، وتوفير حماية فعالة لكل من المتهمين والمبلغين والشهود، وبما يضمن حسن سير إجراءات التقاضى، وتمكين أجهزة الدولة من مكافحة الجريمة.

وأقرت “التعديلات”، ترسيخ مبدأ لا محاكمة دون محام، بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه، سواء كان موكلًا منه أو تندبه سلطة التحقيق أو المحاكمة بحسب الأحوال بالتنسيق مع نقابة المحامين.

وشملت “التعديلات”، كذلك تنظيم الحق فى استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، وذلك فى إطار تعزيز وتدعيم حق التقاضى والحق فى الدفاع كضمانات دستورية راسخة، وحماية حقوق ذوى الهمم، فى مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة.

وتضمنت “التعديلات”، ضمان حقوق وحريات المحكوم عليهم أثناء تنفيذ العقوبات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الاحتجاز، عبر إخضاعها للإشراف القضائى وتهيئتها بشكل مناسب من الناحيتين الصحية والاجتماعية، وإلزام القائمين عليها باحترام حقوق وحريات المحكوم عليهم، علاوةً على تنظيم ورعاية حقوق المتهمين والمحكوم عليهم المصابين بأمراض عقلية أو نفسية، سواء أثناء التحقيق أو المحاكمة أو حتى أثناء تنفيذ العقوبة، وذلك بتنظيم أحوال وإجراءات إيداعهم منشآت الصحة النفسية خلال أى مرحلة من هذه المراحل، وضمان حقوق المرأة والطفل، وذلك بتأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل، بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية.