الخميس 26 ديسمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

«الإجراءات الجنائية» ينتظر موافقة « البرلمان»

يناقش مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الخامس، قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد موافقة اللجنة الدستورية والتشريعية على مشروع القانون المقدم،  فى الوقت الذى يشهد فيه المجتمع حوارًا وطنيًا واسعًا حول القانون، يشارك فيه الأحزاب والقوى السياسية والنقابات المهنية، فيما أعلن مجلس النواب عن انفتاحه على جميع الآراء والاقتراحات.



وطالب مجلس أمناء الحوار الوطنى، المؤسسات والنقابات والهيئات، بما لها من قدر ووزن مؤثر فى شئون البلاد، بالمسارعة لتقريب وجهات النظر فيما بينهم، بما يضع العلاقات فيما بينها - اختلافًا أو اتفاقًا - فى مسارها الطبيعى من الاحترام المتبادل والتكامل فى الأدوار من أجل تحقيق المصالح العليا لمصر والمصريين.

وتوقع مجلس الأمناء، من كل هذه المؤسسات والنقابات والهيئات، أن تبادر فى أقرب وقت ممكن، لعقد لقاءات أو اجتماعات فيما بينها، لعرض ومناقشة مختلف وجهات النظر المتعلقة ببعض مواد مشروع القانون، استهدافًا للتوصل لتوافقات تحقق المقاصد العامة المشتركة لتحقيق آمال وتطلعات الشعب المصرى لعدالة ناجزة، مضمونًا وإجراءات.

وأعلنت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة والحريات بالحوار الوطنى، التوصيات الصادرة فى قضية الحبس الاحتياطى، إذ توافق الحاضرون على تنفيذ الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتأكيد أن المحاكمة القانونية العادلة والناجزة من الحقوق المقررة فى الدستور لكل المواطنين، وأنها الوسيلة الحقيقية لتحقيق العدل والاستقرار فى المجتمع، وأنه من حقوق المتهم أن تكون المحاكمة فى فترة زمنية معقولة، مع ضرورة إجراء التوازن الدقيق والضرورى بين التزام الدولة بتحقيق الأمن لجميع المواطنين، وضمان أصل البراءة المفترض فى كل متهم بارتكاب جريمة».

وشملت التوصيات، التأكيد على ضرورة الحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطى لصالح سلامة التحقيقات، وعدم السماح لتحوله لسلب حرية طويلة المدة أو عقوبة توقع دون حكم قضائى، مع وضع الضمانات اللازمة لذلك.

وتضمنت الاقتراحات، التأكيد على ضرورة المراجعة التشريعية لمدة الحبس الاحتياطى الحالية والواردة فى قانون الإجراءات الجنائية، وهى ٦ أشهر فى الجنح  و18شهرًا فى الجنايات، و٢٤ شهرًا فى جرائم السجن المؤبد والإعدام، وضرورة تخفيضها ووضع حد أقصى لها ليتم تطبيقه بإخلاء سبيل المتهم فى جميع الأحوال، وضمان عدم استطالة مددها.

ولفتت التوصيات، إلى مناشدة النيابة العامة والنائب العام، باتخاذ ما يلزم قانونًا نحو المحبوسين احتياطيًا لمدد طويلة، والإسراع إما بإحالة هؤلاء إلى المحاكم المختصة، أو إخلاء سبيلهم وهو ما ينطبق أيضًا على التدابير الأخرى مثل المنع من السفر، وترقب الوصول، والتحفظ على الأموال فى ضوء ما ورد فى المادة ١٤٣ الفقرة الثانية من قانون الإجراءات الجنائية.

وشملت الاقتراحات، ضرورة مراعاة التطبيق الكامل لمسببات الأمر الصادر بالحبس الاحتياطى والصادر من سلطات التحقيق، وذلك تطبيقًا لنص المادة ١٣٦ من قانون الإجراءات الجنائية.

وتضمنت التوصيات، مناشدة النيابة العامة التوسع فى تطبيق بدائل الحبس الاحتياطى، وألا يكون اللجوء لقرار الحبس الاحتياطى إلا كخيار ضرورى أخير تستلزمه الطبيعة الحتمية لسلامة التحقيق الابتدائى، والتأكيد على توقيت الإجراءات التى تصاحب قرارات الحبس الاحتياطى أو ترتبط بها، ووضع مدة زمنية قصوى لذلك.

وأكدت التوصيات، أهمية وضرورة معالجة الآثار الإدارية والاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الحبس الاحتياطى، وضرورة وضع مسألة إعادة الدمج والتأهيل النفسى للمحبوسين احتياطيًا وتبين عدم صحة حبسهم موضع الاهتمام، ووضع الحلول اللازمة سواء على المستوى الدراسى أو على مستوى العمل وغيره من المستويات.

ونوهت التوصيات، إلى أهمية تفعيل التعويض المادى والأدبى عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، تنفيذًا للاستحقاق الدستورى فى هذا الشأن.

واحتوت التوصيات، على بدائل قضية الحبس الاحتياطى، إذ كان هناك توافق بين  أغلب الحضور على ضرورة التوسع فى تطبيق بدائل الحبس الاحتياطى، بدلاً من قرار الحبس، وكانت هناك رغبة واضحة للتوسع فى استخدام التكنولوجيا والحبس المنزلى كأبرز البدائل للحبس الاحتياطى.

وتضمنت التوصيات، الأخذ بالمراقبة الإلكترونية كبديل لقرار سلب الحرية التى تقل مدتها عن سنتين «الإسورة - البصمة الصوتية»، كلما كان ذلك ممكنا وعمليا من الناحية الفنية والمرجع فى ذلك إلى الجهات الفنية.

كما شملت المقترحات، عدم مبارحة الشخص مسكنه المدة التى يقررها القاضى أو جهة التحقيق كبديل للحبس الاحتياطى، وإلزام بأن المتهم يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة، أو حظر ارتياد المتهم أماكن محددة على أن يكون استعمال بدائل الحبس الاحتياطى وجوبيًا فى الجنح، التى تقل عن سنة فإذا خالف المتهم الالتزامات التى يفرضها التدبير جاز حبسه احتياطيًا.

وتناولت التوصيات، حالات وسيناريوهات متعلقة بقضية تعدد الجرائم وتعاصرها، جاء فيها: «قد يحدث فى الواقع العملى أن يتهم شخص بارتكاب جريمة، فتقرر جهة التحقيق حبسه احتياطيًا على ذمه تلك القضية، وقد تكتشف فى ذات الوقت أو فى وقت متعاصر جريمة أخرى يكون متهمًا بارتكابها أو أنه يرتكب جريمتين أو أكثر بشكل متزامن أو متعاصر، كما سبق الإشارة، فيترتب على إصدار قرار الحبس الاحتياطى فى الجريمتين بعد انتهاء مدة أولها استطالة مدة الحبس الاحتياطى على الرغم من أن مدة الحبس الاحتياطى كل قضية على حدة لم تتجاوز مدة الحبس الاحتياطى فيها الحد الأقصى المقرر قانوناً».

ولم تكشف المناقشات، عن إعطاء هذه المسألة الوقت الطويل بحسبان أن تقدير ذلك متروك ليد جهات التحقيق القضائية المستقلة وفق ما يقتضى لصالح التحقيقات، والتى تختلف من حالة لأخرى، ومن جريمة لأخرى.

ولحل هذه الإشكالية، اقترح البعض باستحداث مادة فى القانون، مفادها ألا يجوز حبس المتهم على ذمة نفس القضية أو قضية أخرى مشابهة، حتى يكون الحبس فى حال استقلال القضايا عن بعضها فقط، غير أن هذا الرأى لم يوضح معيار أن تكون القضية «مشابهة»  لقضية أخرى، وهو أمر لا يجوز فى القوانين الجنائية التى تشترط أن تتسم بالوضوح.

وتضمنت الاقتراحات، ضم مدد الحبس الاحتياطى لجميع الجرائم، واقتراح آخر بإضافة مادة مستحدثة تحظر تمامًا ونهائيا إعادة حبس أى متهم محبوس احتياطيًا على ذمة قضايا جديدة خلال فترة حبسه احتياطيًا أو بعد انتهائها، إلا فى حالة وجود أدلة قاطعة ويقينية.

وشملت التوصيات، السماح بالتظلم من قرار الحبس بجميع الطرق الإلكترونية، النظر لأوضاع زيارات المحبسوين احتياطيًا وتحسين أوضاعهم، بحيث لا يجوز أن تكون هذه الحقوق أقل من التى يتمتع بها أولئك الذين تحددت مراكزهم القانونية وتمت إدانتهم بأحكام قضائية.

أما التوصيات المتعلقة بقضية التعويض عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، فتضمنت التعويض المادى عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، والتعويض الأدبى عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، ووسائل الدمج وإعادة التأهيل النفسى والمعنوى إن كان لها مقتضى.

وشملت الاقتراحات، تقديم طلب التعويض بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى عن كل يوم حبس احتياطى، أو أن يكون التعويض الأدبى بطريق النشر فى الصحف القومية لتبرئة المتهم أمام أسرته والمجتمع، أو أن تقوم الدولة بإعالة الأسرة معيشيًا خلال فترة الحبس الاحتياطى، فضلًا عن إنشاء «صندوق التعويضات القضائية» يتبع مجلس الوزراء، ويحدد رئيس مجلس الوزراء هيكله التنظيمى ومصادر موارده بقانون، أو أن يتضمن التعويض مبلغا محددا عن كل يوم يقضى فى الحبس الاحتياطى، وأن يكون هذا المبلغ متناسبًا مع قيمة الجنيه ،واقترح البعض أن يكون المبلغ ١٠٠٠ جنيه يوميًا.