الخميس 2 أكتوبر 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

مجلس النـواب يــؤكد الاصطفـاف خلـف رئيس الجمهـورية

جدد الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، اصطفاف المجلس خلف الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، الذى أثبتت الأحداث يوما بعد يوم بعد بصيرته وحكمته فى إدارة ملفات الأمن القومى والسياسة الخارجية، وحزمه فى الدفاع عن ثوابت الأمة.



جاء ذلك خلال افتتاح دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعى الثانى، وقال فى كلمته «نفتتح دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعى الثانى، عاقدين العزم على استكمال رسالتنا الوطنية حتى آخر لحظة من مدة هذا الفصل، وفاء بالعهد الذى ألقاه على عاتقنا شعب مصر العظيم».

أضاف رئيس المجلس «إننا أمام مرحلة فارقة تتصاعد فيها التحديات من كل صوب، وفى القلب منها الغطرسة الإسرائيلية التى تهدر بلا خجل القانون الدولى وتغتال جوهر القيم الإنسانية، مدفوعة بأيديولوجية صهيونية متطرفة لا ترى فى السلام إلا ضعفا، ولا فى العدوان إلا حقا مكتسبا».

وتابع جبالى «لقد فاقت جرائمها فى بشاعتها كل الحدود، وأعادت العالم إلى مشاهد الغاب والظلام، لتجعل من منطقتنا ساحة ملتهبة على مرأى ومسمع المجتمع الدولى، وهذه الممارسات العدوانية والمستهجنة التى تقوم بها إسرائيل لم تعد مقصورة على فلسطين وحدها، بل امتدت آثارها إلى دول عربية شقيقة، كان آخرها العدوان الغادر على دولة قطر الشقيقة، مهددة الأمن الإقليمى برمته، ومؤكدة أننا أمام عقلية لا تعرف إلا منطق القوة الغاشمة».

وفى مواجهة ذلك، قال جبالى «يظل موقف مصر واضحا وصلبا، لا يتراجع عن دعم الحقوق العربية، وفى مقدمتها حق الشعب الفلسطينى فى البقاء على أرضه ورفض أى محاولة لتهجيره، وإقامة دولته المستقلة على كامل التراب الوطنى على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، والدفاع عن سيادة الدول العربية ووحدة أراضيها.

 أضاف « وهنا نجدد الاصطفاف خلف الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، الذى أثبتت الأحداث يوما بعد يوم بعد بصيرته وحكمته فى إدارة ملفات الأمن القومى والسياسة الخارجية، وحزمه فى الدفاع عن ثوابت الأمة.

وتابع « مصر، رغم كل هذا المشهد المشتعل، ستظل منارة للسلام وصوتا للعقلانية. فالسلام خيارها الاستراتيجى الذى لا بديل عنه، ولن تجرنا مغامرات مهووسى الحرب والدمار إلى مستنقعهم الآسن. وليس أدل على ذلك من نجاحها، مؤخرا، فى التوصل إلى اتفاق القاهرة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتفتح نافذة أمل فى خفض التوترات الإقليمية والدولية عبر الدبلوماسية الهادئة والعمل الصامت الفعال».

وأكد أن مصر «ماضية بعزم لا يلين فى مواصلة العمل مع الدول العربية والإسلامية، ومع الولايات المتحدة الأمريكية وسائر الشركاء الدوليين، من أجل وضع حد للحرب الدائرة فى قطاع غزة، عبر اتفاق شامل يضمن إيصال المساعدات الإنسانية الكافية إلى القطاع بلا قيود، ويحول دون تهجير الفلسطينيين، ويؤسس لمرحلة إعادة إعمار غزة، ويمهد لتكريس مسار السلام العادل على أساس حل الدولتين، بما يحقق وحدة غزة والضفة الغربية فى دولة فلسطينية مستقلة، باعتبار ذلك المفتاح الحقيقى لتحقيق الاستقرار والأمن فى المنطقة.

وشدد على أن مجلس النواب يجدد التزامه بدوره الوطنى، مؤكدا عبر دبلوماسية برلمانية نشطة أن مصر – قيادة وحكومة وشعبا – جعلت من الاتزان الاستراتيجى منهجا ثابتا، ومن العقلانية سبيلا للتعامل مع قضايا الداخل والخارج.

وخاطب رئيس مجلس النواب أعضاء المجلس بقوله: «رسالة رئيس الجمهورية حول الإجراءت الجنائية من التكامل والتعاون، كلٌّ فى حدود اختصاصه، من أجل خدمة المواطن وحماية الصالح العام، حيث استخدم رئيس الجمهورية صلاحياته الدستورية فى أن يردَ إلى مجلسكم الموقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لإعادة دراسة بعض مواده، إعلاءً للمصلحة العامة، وتقديرًا لحق المواطن فى عدالة ناجزة، وحرية مصونة. وهذا الاعتراض لا يُعد رفضًا لمشروع القانون، بل هو ممارسة دستورية طبيعية، تستهدف تعليقًا مؤقتًا لمشروع القانون لحين إعادة النظر فى بعض أحكامه، تحقيقًا لمزيد من الضمانات».

 أضاف «جاء هذا الاعتراض إدراكًا لحساسية مشروع القانون وأثره المباشر على المواطن، وحرصًا على أن تصدر التشريعات بجهود وطنية مشتركة، متوازنة ومحققة لغاياتها».

وتابع رئيس المجلس «لعل من الأهمية بمكان أن نؤكد أن الاعتراض قد انصبّ على ثمانى مواد فقط من إجمالى خمسمائة واثنتين وخمسين مادة، أى بنسبة لا تتجاوز 1.4% من مواد المشروع، وهو ما يبرهن جليًا على أن مشروع القانون جاء فى مجمله متماسكًا ورصينًا، وثمرة لتضافر جهود الجهات المعنية كافة، حيث تعاونت فى إعداده المؤسسات والهيئات الوطنية المختصة بروح من التنسيق والمسؤولية المشتركة، بما يضمن صياغة نص تشريعى متكامل يلبى احتياجات الواقع العملى ويواكب متطلبات التطوير».

ولفت إلى أن «ما يثير الاستغراب حقًا هو أن بعض الأصوات لم تُعطِ نفسها فرصة للتروى أو حتى الاطلاع على المواد محل الاعتراض، وانطلقت- على عجل - لتعلن أن مشروع القانون برمته غير منضبط وغير صالح، وكأن مئات المواد المحكمة قد انهارت فى لحظة أمام نزعة للتشكيك والتهويل». 

وأكمل «ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل ذهب آخرون إلى المناداة بتأجيل نظر مشروع القانون إلى دور انعقاد لاحق، أو المطالبة بإرجاء النظر فيه لإعادة دراسته كاملا من جديد، وكأن أشهرًا من الجهد والحوار قد ضاعت هباءً، متجاهلين بذلك حقيقة أن المجلس قد أولاه ما يقارب ثمانية وعشرين شهرًا من المناقشات المستفيضة».

وأوضح أن النقد الموضوعى قيمة نبيلة نرحب بها ونصغى إليها، أما النقد الذى ينزلق إلى التشويه أو المناكفات فلا يخدم الوطن ولا يحترم عقول المواطنين.

وأشار إلى أن «مجلس النواب إذ يجدد ترحيبه بما أبداه فخامة السيد رئيس الجمهورية من اعتراضات على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ليؤكد أنه سيمضى فورًا ـ بكل ما أوتى من إخلاص وعزم ـ فى دراستها بعين المسؤولية الوطنية، إدراكًا منه أن التشريع ركيزة أساسية لدولة القانون، وأن التعاون الوثيق بين السلطات هو السبيل الأمثل لتحقيق آمال الشعب المصرى وصناعة مستقبل يليق بمصرنا العظيمة».

وجاء فى كتاب رئيس الجمهورية المتعلق بالاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذى تم عرضه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أن الاعتراضات جاءت فى 8 مواد رئيسية، رأت الرئاسة ضرورة إعادة النظر فيها لتحقيق التوازن بين مقتضيات العدالة وضمان الحقوق الدستورية.

وجاء فى كتاب رئيس الجمهورية، أن المواد محل الاعتراض تتعلق بتنفيذ القانون وضمانات حرمة المساكن وتنظيم الحبس الاحتياطى والإعلانات القضائية وغيرها من المسائل المرتبطة بسير العدالة الجنائية. وجاءت أبرز الاعتراضات كالآتي:

أول الاعتراضات بشأن بدء العمل بالقانون، اقترحت الرئاسة أن يكون سريانه مع بداية العام القضائى الجديد، وليس بمجرد نشره، نظرًا لما يتطلبه من إنشاء مراكز إعلانات هاتفية تتبع وزارة العدل وتجهيزها على مستوى أكثر من 280 محكمة جزئية.

المادة 48: الاعتراض على غياب تعريف محدد للخطر الذى يجيز دخول المساكن، بما قد يفتح الباب لتفسيرات واسعة تمس بالحماية الدستورية لحرمة المنازل.

المادة 105: لعدم توافقها مع المادة 64 من ذات المشروع بشأن استجواب المتهم فى حالات الضرورة، حيث لم تمنح النيابة العامة الحق فى بعض الحالات المقررة لمأمورى الضبط القضائى.

المادة 112: لأنها أجازت إيداع المتهم فى جرائم معينة دون تحديد مدة قصوى ودون اشتراط أمر قضائى مسبب، وهو ما قد يمس ضمانات الحرية الفردية.

المادة 114: لاقتصارها على ثلاثة بدائل فقط للحبس الاحتياطى، بينما اقترحت الرئاسة استحداث بدائل إضافية تتيح مرونة أكبر لجهات التحقيق.

المادة 123: لاعتراضها على قصر عرض أوراق المتهم على النائب العام لمرة واحدة فقط أثناء الحبس الاحتياطى، بدلًا من العرض الدورى كل ثلاثة أشهر، كما أوصت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.

المادة 231: لضرورة النص على إمكانية العودة إلى الإعلان التقليدى حال تعطل الوسائل الإلكترونية، مع إلزام الإعلان خلال 24 ساعة.

المادة 411: لأنها تلزم المحكمة بانتداب محامٍ فى غياب المتهم أو وكيله عند نظر الاستئناف دون منحه فرصة للحضور، بما قد يتعارض مع مبدأ كفالة حق الدفاع وأصل البراءة.