تعديلات جوهرية لـ«الأحوال الشخصية»
عمر حسن
يشهد ملف الأحوال الشخصية فى مصر تحولات مهمة مع طرح مشروع قانون الأسرة الجديد، الذى يستهدف تحقيق توازن عادل بين حقوق وواجبات جميع أطراف الأسرة، مع وضع مصلحة الطفل فى صدارة الأولويات.
ويقدم المشروع مجموعة من التعديلات الجوهرية التى تمس قضايا الحضانة، والرؤية، والنفقة، والتعليم، إلى جانب تنظيم أحكام الخطبة والزواج والطلاق، بما يواكب التطورات الاجتماعية والاقتصادية.
وفيما يلى أبرز ملامح هذا المشروع كما جاءت فى مواده المقترحة:
مسكن الحاضنة
لا يجوز للحاضنة إسكان أى شخص غير أولادها إلا بموافقة الأب أو للضرورة
إذا لم تكن الحاضنة هى الأم ولديها مسكن مناسب لا تستقل بمسكن الحضانة إلا بموافقة الأب
مسكن الزوجية من حق الحاضنة أو يلتزم الأب بتوفير بديل مناسب
سن الحضانة حتى 15 عامًا
ترتيب الحضانة
الأم
الأب
أم الأم
أم الأب
الأخوات الشقيقات
الأخوات للأم
الرؤية
حق للطفل ولغير الحاضن
امتناع الحاضن عن تنفيذ حكم الرؤية دون عذر يترتب عليه عقوبات قانونية:
نقل الحضانة مؤقتًا (حتى 3 أشهر)
تكرار الامتناع يعنى إسقاط الحضانة
يسقط حق الرؤية إذا امتنع طالبها عن دفع النفقة
الزواج والطلاق
توثيق الطلاق الشفهى خلال 15 يومًا
اللجوء للقضاء لإتمام الطلاق إذا لم تتجاوز الزيجة 3 سنوات
للزوجة حق فسخ العقد خلال 6 أشهر إذا ثبت الغش (دون وجود حمل)
لا يتم إلا بعد محاولة الصلح
لا يسقط الحضانة أو نفقة الأطفال
الولاية على المال
الأب أولًا
ثم الأم
ثم الجد
حماية الطفل
تجريم زواج الأطفال.. والعقوبة حبس لا يقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه
الولد للفراش، مع الاعتماد على الوسائل العلمية عند النزاع
دعم دور القطاع الخاص فى التعليم
تشجيع التوثيق والتأمين قبل الزواج
مصروفات التعليم
الأب ملزم بمصاريف التعليم حتى نهاية الجامعة
لا يحق له تغيير التعليم الخاص إذا كان قادرًا ماديًا
إذا لم يوافق على التعليم الخاص:
يدفع حسب قدرته فقط
والباقى يتحمله من اختار هذا التعليم
النفقة
تشمل (الغذاء – الكسوة – السكن – العلاج)
تُعد دينًا على الزوج من تاريخ الامتناع
الحبس أو غرامة (10 – 20 ألف جنيه) لعدم الإفصاح عن الدخل
الخطبة
الخطبة = وعد بالزواج (ليست عقدًا)
هدية إلا إذا تم الاتفاق أنها مهر
عند العدول أو الوفاة قبل الزواج
لا تُرد إذا كان العدول بدون سبب
تُرد إذا كان السبب من الطرف الآخر
كل طرف يسترد هداياه إن كانت موجودة
لا تُسترد فى حالة الوفاة
لا تعويض عن فسخ إلا إذا وُجد ضرر بسبب خطأ مستقل






