مجلس الدولة: أحقية هيئة التنمية الصناعية فى استغلال الأراضى المخصصة لأغراض التنمية
هبة نافع
كتبت - هبة نافع
وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى على مشروع قانون يمنح الهيئة العامة للتنمية الصناعية حق اصدار تراخيص مؤقتة لتشغيل المنشآت الصناعية، وحق إدارة واستغلال الأراضى التى تخصص لأغراض التنمية الصناعية، وأرسله لمجلس الوزراء ﻻتخاذ إجراءات استصداره.
وأوضح القسم فى مذكرته المرسلة لمجلس الوزراء أنه لوحظ ان المشرع لم يمنح هيئة التنمية الصناعية ذات السلطات التى منحها للهيئات المثيلة المنصوص عليها فى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة (الهيئة العامة للتنمية السياحية والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة)، رغم تماثل دورهم فى النشاط اﻻقتصادى للدولة.
ولفت القسم إلى أن الفقرة الثانية من المادة الرابعة من مواد إصدار قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 نصت على ان «كما يقصد بالجهة اﻻدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية، وبالنسبة للمناطق السياحية الهيئة العامة للتنمية السياحية، وبالنسبة للمناطق الصناعية الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
واكد القسم ان الهيئة العامة للتنمية الصناعية هى الجهة اﻻدارية المختصة بالنسبة للمناطق الصناعية، لذا يوصى القسم بإضافة فقرة تنص على أن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى التى تخصص ﻻغراض التنمية الصناعية، وبذلك تستطيع الهيئة ممارسة نشاطها بسهولة ويسر لما لها من اهنية فى التنمية الصناعية التى تنشدها الدولة.
وحصلت «روزاليوسف» على مشروع القانون وتنص فى مادته الأولى على ان للهيئة العامة للتنمية الصناعية أو للجهات التى تفوضها إصدار تراخيص مؤقتة لتشغيل المنشآت الصناعية لحين استيفاء جميع اﻻشتراطات المتطلبة قانونا لإصدار او لتجديد تراخيص التشغيل وفقا ﻷحكام القانون رقم 453 لسنة1954، وذلك مقابل رسم ﻻ يجاوز 5 آﻻف جنيه .