الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

مشروع قانون تنظيم الجامعات الجديد: تجريم الدروس الخصوصية




حصلت «روزاليوسف» على مسودة مشروع قانون تنظيم الجامعات الجديد التى أعدها المجلس الاستشارى لوزارة التعليم العالى، والتى سيتم تقديمها لمجلس الشعب فى مايو المقبل وتحتوى على 183 مادة.
 
جاءت على رأس مواد القانون؛ المادة السادسة التى ستدمج جميع المجالس الحالية فى مجلس واحد يسمى المجلس الأعلى للتعليم العالى مقره القاهرة، ويختص باقتراح السياسة العامة للتعليم العالى والبحث العلمى والتنسيق بين الجامعات ، وهو ما يمنع الوزير من الانفراد بأى قرار ويحد من سلطاته.
 
وتنص المادة الثامنة على تولى المجالس والقيادات المبينة فى هذا القانون مسئولية تسيير العمل الجامعى وانطلاقه بما يحقق أهداف الجامعة ، وتعتبر القرارات الصادرة من كل مجلس من المجالس المنصوص عليها فى حدود اختصاصها ملزمة للمجالس الأدنى منه.
 
ويشكل المجلس الأعلى للتعليم العالى بقرار من رئيس الجمهورية وعضوية وزراء التعليم والصحة والمالية والقوى العاملة والتخطيط والبحث العلمى ورؤساء الجامعات المملوكة للدولة وممثلين عن لجان التعليم بمجلسى الشعب والشورى والمجتمع المدنى على ألا تقل نسبة أعضاء هيئة التدريس عن 75 بالمائة.
 
ويضم مجلس الجامعة نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والمعاهد التابعة للجامعة أو من ينوب عنهم، وممثلين عن المجتمع المدنى من المهتمين بشئون التعليم الجامعى والشئون العامة يعينون لمدة عامين قابلة للتجديد بقرار من مجلس الجامعة، ولا يجوز أن يجمعوا بين عضوية أكثر من مجلس من مجالس الجامعات الخاضعة لهذا القانون، بالإضافة لممثل عن المدرسين المساعدين وممثل عن المعيدين ينتخب من بين ممثليهم فى مجالس الكليات، وأمين الجامعة عن العاملين.
 
وأوضحت المادة 16 أنه « يصدر بتعيين رئيس الجامعة قرار من رئيس الجمهورية بناءً على انتخابه من أعضاء هيئة التدريس بالطريقة والشروط التى يحددها القانون، ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فى حالة أعيد انتخابه ويعتبر خلال مدة تعيينه منتدبا من وظيفته.
 
واستحدثت التعديلات منصب نائب رئيس الجامعة للشئون الاقتصادية والإدارية، للإشراف على إعداد الميزانية وإعلانها فى نهاية كل سنة مالية بعد إقرارها من مجلس الجامعة.
 
ويضم مجلس الكلية العميد والوكلاء ورؤساء الأقسام و10 من أساتذة كل كلية، و5 أساتذة مساعدين، و5 مدرسين، وأقدم معيد وأقدم مدرس مساعد، ورئيس اتحاد الطلاب، وأمين الكلية.
 
وحرم القانون على أعضاء هيئة التدريس الاشتغال بالتجارة أو المشاركة فى إدارة عمل تجارى أو مالى أو صناعى أو الجمع بين وظيفتهم وأى عمل لا يتفق وكرامة هذه الوظيفة، وأنه لرئيس الجامعة أن يقرر منع عضو هيئة التدريس من مباشرة أى عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة.
 
كما نص القانون على منع أعضاء هيئة التدريس من القيام بعمل من أعمال الخبرة أو إعطاء استشارة فى موضوع معين إلا بترخيص من مجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس الكلية، ولا يجوز لأعضاء هيئة التدريس إلقاء دروس فى غير جامعتهم أو الإشراف على ما يعطى بها من دروس إلا بترخيص من مجلس الجامعة بناءً على موافقة مجلس الكلية أو المعهد بعد موافقة مجلس القسم المختص، كما لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس إعطاء دروس خصوصية بمقابل أو بغير مقابل، ويعتبر القيام بذلك جريمة مخلة بالشرف الجامعى تستوجب التحقيق والإحالة الى المحاكمة الجامعية.
 
وأجاز القانون أن يعمل أعضاء هيئة التدريس خارج الجامعة برخصة استثنائية فى غير أوقات العمل الرسمية بشرط أن يكسب المرخص له من ذلك خبرة فى تخصصه العلمى، وألا يتعارض هذا الترخيص مع الواجبات الجامعية، وذلك فقط لمن مضى على تخرجه عشر سنوات وقضى ثلاث سنوات على الأقل فى هيئة التدريس.
 
ونصت المادة 138 على نقل المعيد إلى وظيفة أخرى إذا لم يحصل على درجة الماجستير خلال خمس سنوات على الأكثر من تاريخ التسجيل للماجستير، ونصت المادة 139 على نقل المدرس المساعد إلى وظيفة أخرى إذا لم يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها خلال خمس سنوات على الأكثر من تاريخ التسجيل للحصول على الدرجة»، كما يمثلون أمام محكمة الجامعة.