السبت 9 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

«ادعم نقيبك»: تعديلات «الإجراءات الجنائية» تعد صارخ على حرية التقاضى

«ادعم نقيبك»: تعديلات «الإجراءات الجنائية» تعد صارخ على حرية التقاضى
«ادعم نقيبك»: تعديلات «الإجراءات الجنائية» تعد صارخ على حرية التقاضى




كتبت - إنجى نجيب

أكدت حملة «ادعم نقيبك» رفضها لقتراحات الحكومة بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، واصفة إياه بأنه تعدٍ صارخ على حرية التقاضى، وتنقيص من الحريات.
وأوضح عبدالمجيد جابر المتحدث باسم الحملة، أن أغلب المحامين رافضون لهذه التعديلات، لأن صيغتها الحالية غير دستورية وتتعارض مع المبادئ الدولية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن الجميع يدين الأعمال الإرهابية ويريد عدالة ناجزة، إلا أنه فى نفس الوقت يرفضون أن يكون ذلك على حساب حريات المواطنين المحمية بالدستور.
ولفت جابر إلى أن من بين المواد التى يريدون تعديلها أو حذفها، المقترح الخاص بإلغاء إلزام النيابة العامة بالطعن أمام محكمة النقض على الأحكام الصادرة بالإعدام، وذلك بإلغاء نص المادة 486 من «أحكام وتعليمات النيابة العامة»، والتى تنص: «على النيابة العامة أن تعرض الحكم الصادر حضوريًا بالإعدام على محكمة النقض مشفوعًا بمذكرة الطعن، وذلك خلال 60 يومًا من صدور الحكم».
وأضاف المتحدث باسم الحملة: إن تقليص المدة المسموح فيها بالطعن على الأحكام إلى 40 يومًا بدلاً من 60 يومًا، وذلك بتعديل نص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959، والتى تنص على: «أن يحصل الطعن بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم فى ظرف ستين يومًا من تاريخ الحكم الحضورى أو من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة أو من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة»، ليكون التعديل: «أن يحصل الطعن بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم فى ظرف أربعين يومًا من تاريخ الحكم الحضورى أو من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة أو من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة».
وطالب جابر بأن يكون سماع الشهود أمرًا جوازيًا لرئيس المحكمة وليس وجوبيًا، وذلك بتعديل نص المادة 277 من قانون الإجراءات الجنائية والذى ينص على: «يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال الضبط»، ليكون التعديل: «يجوز للقاضى تكليف الشهود بالحضور أو وفقًا لما يرتأيه، بناء على طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال الضبط».
وشدد جابر على التعديل الخاص بإعادة الإجراءات للمتهمين الهاربين بعد القبض عليهم أمام ذات المحكمة، وذلك بأن تصبح الأحكام حضورية بعد إعلان المتهمين وإلغاء نظام إعادة محاكمة المتهم الغائب أو الهارب من جديد فور القبض عليه، وذلك بتعديل المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية، التى تنص على: «إذا حضر المحكوم عليه من غيبيه، أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة، يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويعرض المقبوض عليه محبوسًا بهذه الجلسة»، ليكون التعديل: «يصبح الحكم حضوريًا على المحكوم عليه من غيبيه إذا أعلن بالحكم».
والمقترح الخاص بإصدار قانون بإنشاء محكمة للإرهاب، لتكون مثل «محكمة الأسرة» أو «محكمة الطفل»، بدلاً من «دوائر الإرهاب» التابعة لمحاكم الجنايات، ومقترح إلغاء الطعن على أحكام الجنح أمام محكمة النقض بشكل كامل، من خلال إلغاء المادة الخاصة بها فى قانون الإجراءات الجنائية.
وأكد جابر ضرورة عدم التوسع فى الإجراءات الاستثنائية، مشيرًا إلى أنها تضر أكثر منها تفيد، وتتنافى مع المبادئ القانونية التى رسختها محكمة النقض، وتهدر المبادئ المقررة.