الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

9 يوليو الإجازة البرلمانية.. وحوار مجتمعى مطول قبل إقرار تعديلات المجالس النيابية

9 يوليو الإجازة البرلمانية.. وحوار مجتمعى مطول قبل إقرار تعديلات المجالس النيابية
9 يوليو الإجازة البرلمانية.. وحوار مجتمعى مطول قبل إقرار تعديلات المجالس النيابية




كتبت - فريدة محمد

كشفت مصادر برلمانية أن مجلس النواب سيناقش تشريعات انتخابات مجلسى الشيوخ والنواب فى الدورة البرلمانية القادمة والأخيرة موضحة أن مجلس النواب سيفض دورة الانعقاد الحالية فى 9 من يوليوالقادم.
ويسبق دراسة قوانين الانتخابات إجراء حوار مجتمعى داخل البرلمان وخارجه حيث يجرى الحوار داخل المؤسسة التشريعية من جهة وبينها وبين الأحزاب والقوى السياسية من جهة أخرى.
ويناقش هذا الحوار نسبة المقاعد الفردية والقوائم وسط جدل حولها حيث توجد اتجاهات تؤيد أن تكون النسب مناصفة بواقع 50% وهناك من يطالب بزيادة نسبة القوائم دعمًا للأحزاب ولتمثيل الفئات المهمشة من واقع النسب الدستورية.
ويحسم تصويت البرلمان بدور الانعقاد القادم الخلافات حول النسب ، وقالت مصادر برلمانية أنه لا توجد مواقف مسبقة بخصوص هذه النسب وأن الامر سيخضع للحوار بالتنسيق بين الأحزاب والقوى السياسية سواء الممثلة داخل البرلمان أوالموجودة خارجه».
وكان رئيس البرلمان د.على عبد العال قد وضع مجموعة من القواعد التى ستحكم صياغة البرلمان للتشريعات البرلمانية الهامة وأكد خلال إحدي جلسات البرلمان أن قوانين الانتخابات لها قواعد محددة، أولها عدم جواز تقديم الحكومة أثناء انعقاد المجلس النيابى تشريعات تتعلق بانتخابات مجلس النواب أو الشيوخ مؤكدا أنها قوانين ذات نبت برلمانى خالص.
وقال د.عبد العال للنواب خلال هذه الجلسة التى عقدها البرلمان 12 مايو الماضى «أن المحكمة الدستورية العليا وضعت قواعد للنسب الدستورية بحيث يجب ألا تخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وهذه الضوابط الخاصة بانتخابات المجالس النيابية موضحًا أن هذه التشريعات ذات طابع توافقى فى الرأى العام، وحتى لا يعمل حزب أوائتلاف الأغلبية على تعديل أي من هذه التشريعات لمصلحته وأيضا لحماية مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة».
وأكد عبد العال يستوجب إجراء حوار مجتمعى للقوى السياسية أثناء إعداد قانونى مجلسى النواب والشورى للوصول إلى أفضل صياغة توافقية فهذه التشريعات لا تتم بطريقة «مزاجية» فلا يستطيع أى حزب أوقوى أثناء وجودها فى المجلس صياغة تشريع لمصلحتها.
ووجه د.عبد العال رسالة خلال هذه الجلسة مؤكدا  «لا يجوز لأى ائتلاف أن ينفرد بوضع قوانين الانتخابات وهذا أمر معمول به فى العالم كله لأنها ذات طابع توافقى.
ونظم الدستور المصرى والذى تم تعديله مؤخرا تمثيل بعض فئات المجتمع التى تحتاج المساندة والدعم لتصل للبرلمان ونصت المادة 243 على أن تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً فى مجلس النواب، وذلك على النحوالذى يُحدده القانون.
ونصت المادة 244 على أن تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج تمثيلاً ملائماً فى مجلس النواب، وذلك على النحوالذى يحدده القانون.
ونظمت التعديلات الدستورية أيضا عودة مجلس الشورى حيث نصت المادة «248» على أن يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته.
وحددت المادة 249 من الدستور اختصاصات مجلس الشورى بحيث يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أوأكثر من مواد الدستور وكذلك فى مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.
كما يؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أومجلس النواب وكذلك ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أوبسياستها فى الشئون العربية أوالخارجية. ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
ونصت المادة «250» على تشكيل المجلس بحيث يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن «180 « عضواً وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحوالذى ينظمه القانون.
ووفقًا للمادة « 251 «يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أومن يعين فيه أن يكون مصرياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على مؤهل جامعى أوما يعادله على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أوالقائمة أوالجمع بأى نسبة بينهما.
ووفقًا للمادة « 252 « من الدستور لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب ونصت المادة « 253 « على أن رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ.