السبت 18 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

فتوي رمضانية




كتب - شوقى علام
ورد لدار الافتاء سؤال يقول: «شخص بدأ الصيام في مصر طبقًا لتحديد أول شهر رمضان فيها، وسافر إلي بلد آخر اختلف العيد فيه مع مصر، فكيف يفعل في نهاية شهر رمضان، هل يتبع مصر في الإفطار للعيد أم يتبع البلد الذي هو فيه حتي لو أدي ذلك إلي أن يكون صيامه ثمانية وعشرين يومًا أو واحدًا وثلاثين يومًا؟
 
وتجيب دار الافتاء قائلة : هذا السؤال تتعلق به قضيتان: إحداهما: عِلْمِيّة، والأخري: عَمَلِيّة.
فأما العِلْمِيّة: فهي ما تقرر شرعًا من أن القطعي مقدَّم علي الظني؛ أي أن الحساب القطعي لا يمكن أن يعارض الرؤية الصحيحة، ولذلك صدر قرار مجمع البحوث الإسلامية سنة 1964م، واتفقت المؤتمرات الفقهية كمؤتمر جدة وغيره علي الاستئناس بالحسابات الفلكية القطعية مع الاعتماد علي الرؤية البصرية الصحيحة، وهذا يعني أن الحساب ينفي ولا يثبت، وأنه يُعَدُّ تهمةً للرائي الذي يدعي خلافه؛ قال الإمام التقي السبكي في «فتاواه»: «لأَنَّ الْحِسَابَ قَطْعِيٌّ وَالشَّهَادَةَ وَالْخَبَرَ ظَنِّيَّانِ، وَالظَّنُّ لا يُعَارِضُ الْقَطْعَ فَضْلا عَنْ أَنْ يُقَدَّمَ عَلَيْهِ، وَالْبَيِّنَةُ شَرْطُهَا أَنْ يَكُونَ مَا شَهِدَتْ بِهِ مُمْكِنًا حِسًّا وَعَقْلاً وَشَرْعًا، فَإِذَا فُرِضَ دَلالَةُ الْحِسَابِ قَطْعًا عَلَي عَدَمِ الإِمْكَانِ اسْتَحَالَ الْقَبُولُ شَرْعًا؛ لاسْتِحَالَةِ الْمَشْهُودِ بِهِ، وَالشَّرْعُ لا يَأْتِي بِالْمُسْتَحِيلاتِ، وَلَمْ يَأْتِ لَنَا نَصٌّ مِنْ الشَّرْعِ أَنَّ كُلَّ شَاهِدَيْنِ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا سَوَاءٌ كَانَ الْمَشْهُودُ بِهِ صَحِيحًا أَوْ بَاطِلاً» ثم قال بعد ذلك: «قَدْ يَحْصُلُ لِبَعْضِ الأَغْمَارِ وَالْجُهَّالِ تَوَقُّفٌ فِيمَا قُلْنَاهُ وَيَسْتَنْكِرُ الرُّجُوعَ إلَي الْحِسَابِ جُمْلَةً وَتَفْصِيلاً وَيَجْمُدُ عَلَي أَنَّ كُلَّ مَا شَهِدَ بِهِ شَاهِدَانِ يَثْبُتُ، وَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ لا خِطَابَ مَعَهُ، وَنَحْنُ إنَّمَا نَتَكَلَّمُ مَعَ مَنْ لَهُ أَدْنَي تَبَصُّرٍ، وَالْجَاهِلُ لا كَلامَ مَعَهُ» اهـ.
ونقل العلامة القليوبيّ في «حاشيته علي شرح المحلي علي المنهاج» عن العبّاديّ قوله: «إذا دلّ الحساب القطعيّ علي عدم رؤية الهلال لم يُقبَل قولُ العدول برؤيته، وتُرَدُّ شهادتُهم»، ثم قال القليوبي: «وهو ظاهرٌ جليٌّ، ولا يجوز الصّوم حينئذٍ، ومخالفةُ ذلك معاندةٌ ومكابَرَةٌ» اهـ.
فإذا نفي الحساب القطعي طلوع الهلال فلا عبرة بقول من يَدَّعِيه، وإذا لم ينفِ ذلك فالاعتماد حينئذٍ علي الرؤية البصرية في إثبات طلوعه من عدمه.
ومن القطعيِّ أيضًا أنَّ شهر رمضان لا يكون أبدًا ثمانية وعشرين يومًا ولا يكون كذلك واحدًا وثلاثين يومًا؛ بل هو كبقية الشهور القمرية: إما ثلاثون يومًا أو تسعة وعشرون يومًا؛ فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلي الله عليه وآله وسلم: «الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا» يَعْنِي ثَلاَثِينَ، ثُمَّ قَالَ: «وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا» يَعْنِي تِسْعًا وَعِشْرِينَ؛ يَقُولُ مَرَّةً ثَلاَثِينَ، وَمَرَّةً تِسْعًا وَعِشْرِينَ. متفق عليه، وفي روايةٍ رواها ابن خزيمة في «صحيحه» والحاكمُ في «المستدرك» وصححها علي شرط الشيخين: «إنّ اللهَ قَدْ جَعَلَ الأَهِلَّةَ مَوَاقِيتَ؛ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ، وَاعْلَمُوا أَنَّ الأَشْهُرَ لا تَزِيدُ عَلَي ثَلاثِينَ»، وقد نقل الإجماعَ علي ذلك الإمامُ ابن رُشْدٍ في «بداية المجتهد» وغيرُه.
وأما العملية: فعلي المكلَّف في مثل هذه الحالات أن يضع في اعتباره أمرين:
الأول: أن لا يزيد شهر صومه علي ثلاثين يومًا ولا يقل عن تسعة وعشرين يومًا.
الثاني: ألا يتعارض ذلك مع الحساب الفلكي القطعي.
وبناءً علي ذلك وفي واقعة السؤال: فإذا بدأ المكلَّف الصيام في مصر طبقًا لتحديد أول شهر رمضان فيها، وسافر إلي بلد آخر اختلف العيد فيه مع مصر، فالأصل أنه يتبع أهل تلك البلد في رؤية هلال شوال إلا في حالتين: أن تخالف هذه الرؤية الحساب الفلكي القطعي أو تجعل شهر رمضان يزيد علي ثلاثين أو يقل عن تسعة وعشرين يومًا.
فإذا رُؤِي مثلاً هلالُ شوال في مصر ولم يُرَ في البلد الأخري أو بالعكس مع كون الرؤيتين داخلتين في نطاق الإمكان الفلكيّ ومع صحة عدد أيام الشهر، فإن الصائم يتبع حينئذ هلال البلد الذي هو فيها؛ صيامًا أو إفطارًا؛ إذ لا محظور حينئذ من زيادةٍ علي الشهر أو نقصٍ فيه أو مخالفةٍ للحساب القطعي.
أمّا إن كانت البلد التي سافر إليها لا تُبالي بالحساب القطعي بل خالفَتْه في إمكان الرؤية أو استحالتها أو كان الصائم بحيث لو تابعها لزاد علي ثلاثين أو نقص عن تسعة وعشرين فلا يجوز له حينئذ متابعتها في الإفطار أو الصوم الزائد أو الناقص قطعًا؛ لعلتين: الأولي: أنه اتبع رؤية مصر التي يعلم صحتَها فصار مقيَّدًا بها وليس له أن ينقض ما قد بني شهره عليه بمخالفة القطعي من عدد الشهر وحساب الفلك، والثانية: أنه قد تبين له خطأُ رؤيةِ البلد التي سافر إليها، فلا عبرة بها في حقه.
لا يقال: عليه أن يقلد البلد التي سافر إليها ولو خالفت القطعي عددًا وحسابًا؛ منعًا للفتنة ورأبًا للصدع.
لأنا نقول: إن ذلك معتبَر حيث يلتبس الأمر، أما والأمر واضح بالنسبة لمن بدأ شهر رمضان برؤية أهل بلده الصحيحة ولا لبس فيه فالمتابعة علي الخطأ في حقه مع المعرفة به حرام.
قال الإمام السبكي في «الفتاوي»: «وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «عَرَفَةُ يَوْمَ تُعَرِّفُونِ، وَفِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ تُضَحُّونَ» فَالْمُرَادُ مِنْهُ إذَا اتَّفَقُوا عَلَي ذَلِكَ؛ فَالْمُسْلِمُونَ لا يَتَّفِقُونَ عَلَي ضَلالَةٍ، وَالإِجْمَاعُ حُجَّةٌ» اهـ.