الخميس 9 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

بعد ساعات من تشكيله

دعوة قضائية بمجلس الدولة للطعن على تشكيل هيئة مكتب المحامين

عقب تشكيل مجلس نقابة المحامين لهيئة مكتبه، تقدم مصطفى شعبان المحامى دعوى قضائية لمجلس الدولة ضد نقيب المحامين للطعن على التشكيل الجديد.



وقال شعبان فى دعوته: إن القرار الصادر من مجلس نقابة المحامين بتشكيل هيئة المكتب تم بالمخالفة لصحيح القانون واصابه بطلان ينحدر به إلى حد الانعدام الأمر الذى حدا بالمدعى للطعن على هذا القرار طالبا وقف الغائه وتنفيذه لعدة أسباب.. أولها مخالفة القرار الطعين لقانون المحاماة حيث تنص المادة 137 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 على أنه يعين مجلس النقابة من بين أعضائه كل سنتين هيئة المكتب المشكلة من وكيلين وأمين عام وأمين للصندوق، ويتولى النقيب رئاسته ويشترط أن يكون النقيب وأحد الوكيلين على الأقل ممن يزاولون المهنة مستقلين.

وتابعت الدعوة يحدد النظام الداخلى للنقابة اختصاصات أعضاء المكتب وتوزيع الأعمال بين أعضاء المجلس وتشكيل لجانه، وحيث إن قانون المحاماة قد نص فى المادة 137 على تشكيل هيئة المكتب وحدد الأعضاء والمناصب التى يعينها مجلس النقابة.

ولفت مصطفى فى دعوته إلى أن قرار النقابة بزيادة أعضاء هيئة المكتب، إنما يمثل تعديًا منها على الاختصاص المنوط بالمشرع بشأن وضع قواعد العمل بالنقابة والتى سنها المشرع بموجب القانون رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته بالقانون 197 لسنة 2008 والقانون 147 لسنة2019 ، وتجاوزًا للاختصاص المرسوم لها بالقانون، وكان من المتعين على مجلس النقابة العامة عدم تجاوز الدور المنوط بها بموجب القانون 17 لسنة 1983 وتعديلاته ووضع أحكامه موضع التنفيذ.

وأكد المحامى فى ثالث أسباب دعوته هو بطلان تفويض اعضاء مجلس النقابة للنقيب فى تعيين هيئة المكتب حيث تنص المادة 138 من قانون المحاماة على أن نقيب المحامين هو الذى يمثل المحامين ويتكلم باسمهم ويحافظ على كرامة النقابة وكرامة أعضائها ويرعى الالتزام بتقاليدها ويشرف بوجه عام على سير أعمال النقابة وفق أحكام هذا القانون، وله أن يتخذ صفة المدعى أو أن يتدخل بنفسه أو بواسطة من ينيبه من المحامين فى كل دعوى تتعلق بكرامة النقابة أو أحد أعضائها.