5 اختصاصات لأمين مجلس الشيوخ الجديد
نشأت حمدى
تحدد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والتى سيعدها المجلس عقب تشكيله، مهام واختصاصات أمين عام مجلس الشيوخ.
وترصد «روزاليوسف» أبرز مهام أمين عام مجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل عتمان وفقا لما نصت عليه لائحة مجلس النواب، ونصت المادة «416» من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على ان الأمين العام للمجلس، يتولى اختصاصات الوزير فى اللوائح والقوانين، كما أن هناك سلطات أخرى حددتها اللائحة الداخلية نرصد منها ما يلى.
1- حضور اجتماعات مكتب المجلس وتحرير محاضرها
حيث تنص المادة «23» من اللائحة على أن يدعو رئيس المجلس مكتب المجلس إلى اجتماعات دورية، ويجوز له أن يدعو المكتب إلى اجتماعات طارئة.
2- حضور الجلسات والاجتماعات الخاصة للمجلس
حيث تنص المادة 289 من اللائحة على «لا يحضر الجلسات والاجتماعات الخاصة للمجلس إلا أعضاؤه، والأمين العام ومن يأذن لهم المجلس فى ذلك بناء على اقتراح رئيسه.
3- التوقيع على محاضر جلسات المجلس السرية
حيث تنص المادة 285 من اللائحة على للمجلس أن يقرر تحرير محاضر لجلساته السرية، ويتولى ذلك الأمين العام، أو من ينوب عنه، ويوقع هذه المحاضر رئيس المجلس والأمين العام، وتحفظ بالأمانة العامة للمجلس، ولا يجوز لغير أعضاء المجلس أو من لهم الحق فى حضور هذه الجلسات الاطلاع على محاضرها، إلا بإذن من رئيس المجلس.
4- التوقيع على مضابط الجلسات الأخيرة لدور الانعقاد التى لم يتم التصديق عليها فى دور الانعقاد
حيث تنص المادة 335 من اللائحة على أنه «لا يجوز طلب إجراء أى تصحيح فى المضبطة بعد التصديق عليها.. ويكتفى بتصديق الرئيس على مضابط الجلسات الأخيرة لدور الانعقاد التى لم يتم تصديق المجلس عليها.. ويوقع على المضبطة من رئيس المجلس، والأمين العام بعد التصديق من المجلس عليها، وتحفظ بسجلات المجلس، وتنشر فى ملحق خاص للجريدة الرسمية.
5- لا يصرف أى مبلغ من أموال المجلس إلا بإذن موقع من الأمين العام أو من ينوب عنه حيث تنص المادة 406 من اللائحة الداخلية للمجلس على» بعد إقرار المجلس لموازنته التفصيلية واعتماد الموازنة العامة للدولة تودع مبالغ الاعتماد المخصص له فى الجهة التى يختارها مكتب المجلس، ولا يصرف أى مبلغ من أموال المجلس إلا بناء على موافقة من السلطة المختصة وبإذن موقع من الأمين العام للمجلس أو من ينوب عنه.






