الأحد 16 يونيو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

9 تسهيلات من الدولة للمتصالحين

تواصل الدولة المصرية جهودها لمواجهة فوضى البناء المخالف والتعدى على أملاك الدولة بكل حزم فى إطار من القانون، وذلك بهدف وضع حد لتلك الظاهرة التى استمرت لسنوات طويلة وكان لها الكثير من التداعيات السلبية خاصة ما يتعلق بخلق مناطق عشوائية وغير منسقة حضارياً الأمر الذى استدعى ضرورة مواجهتها والتصدى لها ووضع الحلول المناسبة مع التأكيد على منح كل التيسيرات والتسهيلات أمام الجادين فى التصالح وتقنين أوضاعهم.  



وفى هذا الصدد، نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات تسلط الضوء على مدى حرص الدولة على إنفاذ القانون ومنع الفوضى والحفاظ على أملاكها، خاصة وأن آخر موعد للتقدم ودفع جدية التصالح فى مخالفات البناء هو 30 سبتمبر الجاري، وذلك قبل بدء حملة الإزالة للمخالفات لمن لم يتقدم أو تقدم ولم يدفع جدية التصالح من 1 أكتوبر 2020.

وأبرز التقرير، المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح وهى صورة من بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب، ومستندات إثبات صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة، وكذلك إثبات بأن المخالفة تمت قبل 8 أبريل 2019، وقبل 22 يوليو 2017 للمخالفات داخل الكتل القريبة من الحيز العمرانى المعتمد، فضلاً عن نسختين من الرسومات المعمارية للمبنى معتمدتين من مهندس نقابي، أو مكتب هندسي، هذا بجانب نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء، وصورة الترخيص إن وجدا، بالإضافة إلى إيصال سداد رسم فحص الطلب.

وأوضح التقرير، أن مراحل التصالح تشمل تقديم الطلب والمستندات المطلوبة وسداد رسم الفحص ومبلغ جدية التصالح، فضلاً عن دراسة طلب التصالح لإصدار القرار بالقبول أو الرفض، على أن يتم تحديد المبالغ المالية المطلوبة وفقاً لسعر المتر فى كل منطقة، وفى حال قبول التصالح يتم الدفع نقداً أو بالتقسيط، والتأكد من طلاء كافة الواجهات بالمدن.

ورصد التقرير، أبرز الجهات المنوط بها استقبال طلبات التصالح وهي: (الوحدات المحلية بالمحافظات- جهاز المدينة بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة- الهيئة العامة للتنمية السياحية- الهيئة العامة للتنمية الصناعية)، علماً بأنه تم تخصيص 320 مركزاً تكنولوجياً لتلقى طلبات التصالح بكل مدينة وحى على مستوى الجمهورية.

وكشف التقرير، أن عدد طلبات التصالح وتقنين الأوضاع التى تم تقديمها حتى 10 سبتمبر 2020 بلغ 985.7 ألف طلب تصالح وتقنين أوضاع موزعين على المحافظات المختلفة، علماً بأن حالات التعدى على الأراضى الزراعية التى تم حصرها منذ عام ٢٠١١ بلغت ٢ مليون حالة تعد.

واستعرض التقرير التيسيرات التى قدمتها تعديلات قانون التصالح مع مخالفات البناء وفى مقدمتها أن القانون فتح المجال للتصالح حول كل المخالفات التى تمت قبل تطبيقه، بجانب تسديد قيمة التصالح على أقساط ولمدة 3 سنوات بدون فوائد بدلاً من الدفع الفوري، مع السماح للمواطن بالتظلم من عدم قبول طلب التصالح، بالإضافة لإمكانية التظلم من قيمة التصالح نفسها، وكذلك الاكتفاء بأن تكون الشهادة الخاصة بالسلامة الإنشائية للمبنى مُقدمة من مهندس نقابى وليس مكتباً هندسياً أو استشارياً.

وأوضح التقرير عدداً من النقاط  التوضيحية بشأن أبرز الاستفسارات الواردة حول قانون التصالح، وهى أنه فى حال عدم استيفاء جميع المستندات، سيتم تسليم مقدم الطلب «نموذج 3»، ووقف جميع الإجراءات التى يمكن اتخاذها ضد المخالفة، مع إعطاء مهلة لمدة شهرين لاستكمال باقى المستندات، مع التأكيد على تغليب البعد الاجتماعى من خلال توجيه المحافظين بالاستمرار فى مراجعة قيم التصالح فى بعض المناطق التى بها ارتفاع كبير فى قيم مقابل التصالح، كما يمكن للمالك أو أى من ذوى الشأن تقديم طلب التصالح، علماً بأن أصحاب العقارات المخالفة هم المسئولون جنائياً أمام القانون، وتقديم شاغلى العقار لطلب التصالح لا يعفى مالك العقار من المساءلة.

كما تضمنت النقاط التوضيحية وفقاً للتقرير، بأنه يتم البت فى طلب التصالح فى مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تقديم الطلب مستوفياً المستندات، وفى حال قبول طلب التصالح، سيتم خصم مبلغ جدية طلب التصالح من المستحقات المالية المقررة، ويمكن تقسيط مقابل التصالح على أقساط لا تتجاوز الـ 3 سنوات بعد سداد 25% على الأقل، ويجوز لمن تم رفض طلب تصالحه التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار، وفى حال رفض طلب التصالح سيتم رد مبلغ جدية طلب التصالح لمقدم الطلب الذى قام بسداده.

استعرض التقرير، آليات تلقى استفسارات المواطنين حول القانون والرد عليها، عبر البريد الإلكترونى التالى: [email protected]، وكذلك من خلال صفحة «قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء» على موقع التواصل الاجتماعى «الفيس بوك»، فضلاً عن كُتيب «القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية.. استفسارات وإجابات»، بالإضافة إلى إتاحة نصوص القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وتعديلهما بالموقع الإلكترونى لوزارة الإسكان.