الجمعة 3 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

يتصدر مناقشات اللجنة التشريعية الأسبوع المقبل

قانون الأحوال الشخصية الجديد يداوى جراح الأسرة المصرية

احالت الحكومة لمجلس النواب قانون الأحوال الشخصية الى مجلس النواب، وذلك تمهيدا لعرضه الى الجلسة العامة لمناقشته واتخاذ قرار نهائى بشأنه.



وكشفت مصادر برلمانية مطلعة أن مشروع القانون الذى وصل الأمانة العامة لمجلس النواب، سيقوم المستشار حنفى جبالى باحالته خلال الجلسة العامة المقبلة إلى اللجنة التشريعية، لإعداد تقرير بشأنه وعرضه على النواب خلال جلسات البرلمان.

ونظم المشروع الجديد الذى قدمته الحكومة لمجلس النواب، بإصدار قانون الأحوال الشخصية والمقرر مناقشته فى البرلمان قريبًا، جميع الإشكاليات بحق الاستضافة، حيث جاءت المادة (90) من الباب السادس الخاص من مشروع قانون الأحوال الشخصية كالتالى: يثبت الحق فى الرؤية والاستضافة لغير الحاضن من الأبوين والأجداد والجدات مجتمعين فى وقت واحد ويتفق الحاضن مع صاحب حق الرؤية والاستضافة بتنظيم ذلك.

كما نص أنه إذا لم يتم الاتفاق على تنظيم الرؤية والاستضافة بين الطرفين نظمها القاضى فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا على أن تكون الرؤية فى الأماكن التى يصدر بتحديدها قرارًا من وزير العدل بالتنسيق مع الوزير المختص بالمكان المحدد.

واضاف القانون ويراعى القاضى حال تنظيم الاستضافة عدم الإخلال بحق الحاضن فى استمرار حضانته ومصلحة الصغير أو الصغيرة، ويضع القاضى القواعد والضوابط الكافية لعودة الصغير والصغيرة للحاضن فى الميعاد المقرر.

وتكون الاستضافة لعدد معين من الساعات لا تقل عن 8 ساعات ولا تزيد علي 12 ساعة كل أسبوع على أن تكون فيما بين الساعة الثامنة صباحا والعاشرة مساء، وفى هذه الحالة لا يجوز الجمع بين الحق فى الرؤية والاستضافة فى الأسبوع المتضمن الاستضافة. ويجوز أن تشمل الاستضافة مبيت الصغير أو الصغيرة بحد أقصى يومين كل شهر وفى هذه الحالة لا يسمح بالرؤية خلال الأسبوع المتضمن المبيت ويجوز فضلا عن ذلك أن تشمل الاستضافة تواجد ومبيت الصغير أو الصغيرة لمدة لا تجاوز سبعة أيام متصلة كل سنة ميلادية لدى من له الحق فى الاستضافة. وفى جميع الأحوال لا تقضى المحكمة بقبول طلب الاستضافة، إلا إذا زاد سن الصغير أو الصغيرة على 5 سنوات ميلادية وكانت حالته الصحية تسمح الاستضافة.

وتضمن القانون انه يسقط الحق فى الرؤية والاستضافة إذا كان طالبها هو نفسه الملتزم بنفقة الصغير أو الصغيرة وامتنع عن أدائها دون عذر مقبول كما أنه لا ينفذ حكم الرؤية أو الاستضافة من السلطة العامة قهرا، فإن امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضى، فإن تقرر منه ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة لا تتجاوز شهرين.

وتضمن القانون أنه مع مراعاة أحكام البنود السابقة يجوز طلب الحكم بالرؤية الكترونيا ابتداء من خلال أحد مراكز الرؤية أو الوسيلة المعدة لذلك.يجوز لمن صدر له الحكم بالرؤية المباشرة طلب استبدالها بالرؤية الإلكترونية، ويصدر بتحديد مراكز الرؤية الإلكترونية ووسائلها وتنظيمها قرار من وزير العدل.. وحسب القانون الجديد يعاقب بغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد علي خمسة آلاف جنيه كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق فى الرؤية أو الاستضافة من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة.

كما نظم القانون كل ما يتعلق بالخطوبة وتنص المادة (1) من الباب الأول من مشروع قانون الأحوال الشخصية، أن الخطبة هى وعد بزواج رجل بامرأة، ولا يترتب عليها ما يترتب على عقد الزواج من آثار وتنص المادة (2)، أنه إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات، فللخاطب أو ورثته أن يسترد المهر فى حالة أدائه قبل إبرام عقد الزواج أو قيمته يوم القبض إن تعذر رد عينه، ولا تعد الشبكة من المهر، إلا إذا اتفق على غير ذلك، أو جرى العرف باعتبارها منه.

ونص باب العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي مائتى الف جنيه كل من زوج أو شارك فى زواج طفل لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت الزواج، فضلا عن العقوبات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة يحكم على المأذون أو الموثق بالعزل ولا تسقط هذه الجريمة بمضى المدة. 

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن تسليم بيان الدخل الحقيقى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه قرار أو تصريح المحكمة أو إعلانه بذلك قانونا. 

ويعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر كل مستضيف امتنع عمدا عن تسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن بعد انتهاء مدة الاستضافة بقصد حرمان الحاضن من الحضانة وحكم المحكمة.. فضلا عن ذلك بالزام المحكوم عليه بتسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن وبسقوط الحق فى الاستضافة طول فترة الحضانة. 

ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل وصى أو قيم أو وكيل امتنع بغير عذر تقبله المحكمة عن تسليم أموال القاصر أو المحجور عليه أو الغائب  أو أوراقه لمن حل محله فى الوصاية أو القوامة أو الوكالة». 

ولمواجهة خطف الأطفال والسفر بهم للخارج نص القانون على عدم جواز تغيير اسم المحضون أو سفره خارج البلاد بمفرده أو رفق الحاضن، إلا بموافقة موثقة من غير الحاضن من الوالدين فإذا تعذر ذلك رفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة.

وأجاز القانون للحاضن أو للصغير المطالبة بكافة الحقوق الناشئة له عن تطبيق أحكام هذا القانون كما استحدث التشريع بأن تكون نيابة شئون الأسرة هى المختصة بإصدار قرار، فيما يثور من منازعات بشأن سيارة مسكن الزوجية والحضانة حتى تفصل محكمة الأسرة المختصة دون غيرها فى موضوع النزاع.

وحدد القانون انتهاء الحق فى الحضانة ببلوغ الصغير سن 15 سنة وبعدها يخيرهما القاضى بعد هذا السن فى البقاء فى يد الحاضن، وذلك دون أجر حضانة «اذا كان الحاضن من النساء» حتى يبلغا سن الرشد أو حتى زواج الصغيرة. 

واللافت هو تحول حضانة الأب فى المرتبة الرابعة وبهذا تغير ترتيب الأب فى حضانه الطفل لرقم 4 بدلا من رقم 16، ووفقا للقانون يثبت حق حضانة الصغير للأم وللأب وللمحارم من النساء. وعالج مشروع القانون المقدم من الحكومة، قضية تعدد الزوجات على ذمة الزوج دون علمهن.. حيث ألزم فى مادته (58) الزوج بأن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجاً عليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللائى فى عصمته، ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.

ووضع المشرع عقوبة حاسمة للزوج المخالف، تقضى بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بذات العقوبة المأَذون المختص حال عدم التزامه بما أوجبه النص عليه من إخطارهن بالزواج الجديد.. كما منح المشروع للزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادى أو معنوى يتعذر معه دوام العشرة بينهما.