الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

فصل الإخوان فى انتظار قرار البرلمان

بعد موافقة تشريعية البرلمان تنتظر الجلسة العامة لمجلس النواب التصويت على قرار اللجنة الدستورية والتشريعية  ،  بالموافقة على  مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٧٢ فى شان الفصل بغير الطريق التأديبي،   ويأتى ذلك بعد أن وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب  على تعديلات مشروع قانون الفصل غير التأديبى ،والمقدم من النائب على بدر أمين سر اللجنة وأكثر من 60 عضوا . 



 وتستهدف التعديلات مواجهة  أصحاب الفكر المتطرف داخل الجهاز الإدارى للدولة مما يشكل خطرا على الصالح العام والمجتمع ،وهو ما يستلزم استبعاد الموظفين المنتمين فكريا إلى الجماعات الإرهابية عن العمل بالجهات التابعة للدولة. 

4 حالات حددها القانون لقصل اصحاب الفكر المتطف    

وفقا للقانون لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار اليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبى إلا فى الأحوال الآتية  

1-  إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.

2- إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الامن القومى للبلاد وسلامتها ويعد ادراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقا لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية  

3 - إذا فقد الثقة والاعتبار  

4 - إذا فقد سببا أو اكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التى يشغلها وذلك عدا الاسباب الصحية  

.ووفقا للقانون لا يجوز الالتجاء الى الفصل بغير الطريق التأديبى اذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت امام المحكمة التأديبية. 

فصل العامل بقرار مسبب يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه 

ووفقا للقانون الذى أقرته اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب يكون فصل العامل بقرار مسبب يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض الوزير المختص بعد سماع اقواله ويخطر العامل بقرار الفصل ولا يترتب على فصل العامل طبقا لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة.  

ايقاف العامل بقوة القانون  

يتم ايقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ستة شهور أو لحين صدور قرار الفصل ايهما اقرب مع وقف صرف نصف اجره طوال فترة الوقف عن العمل ويبلغ العامل بقرار الوقف.

طبعا القانون فى هذه المادة نص على  «عدم الاخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين لتحقيق التكامل مع قانون الكيانات الارهابية». 

وتختص محكمة القضاء الادارى دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها العاملون بالجهات المشار اليها فى المادة ١ من هذا القانون طعنا فى القرارات النهائية الصادرة بالفصل بغير الطريق التاديبى طبقا لهذا القانون.

ويجوز للمحكمة ان تحكم بالتعويض بدلا من الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وذلك للاسباب التى ترى ان المصلحة العامة تقتضيها.

وحددت المادة « 1» من القانون من اسرى  عليهم أحكام القانون حيث تسرى احكام القانون على العاملين بوحدات الجهاز الادارى بالدولة من وزارات ومصالح واجهزة حكومية ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الاجهزة التى لها موازنات خاصة والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة والعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الاعمال العام.