الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

جدل فى اجتماع طاقة البرلمان بسبب الفصل التعسفى فى قانون العمل 

شهد اجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبد الخالق عياد، جدلا حول المادة (138) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، التى تنص على أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع «فصل تعسفى»، كان للعامل الحق فى تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء  بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة. 



وافقت اللجنة، خلال اجتماعها أمس، على عدد من المواد فى الفصل الخاص بـ«إنهاء علاقة العمل الفردية»، وذلك بحضور ممثلى وزارة القوى العاملة واتحاد العمال واتحاد الصناعات.

ودعا النائب السيد عبدالعال، عضو لجنة الشئون الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ، لإضافة عبارة «كان للعامل الحق فى العودة للعمل»، بالإضافة لحقه فى التعويض.

وأكد النائب عمرو عزت حجاج، وكيل اللجنة، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، ضرورة النص على حق العامل فى العودة للعمل بالإضافة إلى التعويض.

وأضاف حجاج: «نناقش مشروع قانون يتعلق بجسم الدولة الوطنية، ويتعلق بـ33 مليون عامل، وهو أخطر قانون، ونحن نستهدف الخروج بقانون يحقق التوازن بين العامل وصاحب المنشأة، وهذه المواد المتعلقة بمصير العامل لابد أن نناقشها باستفاضة».

من جهته أشار المستشار علاء فؤاد، وزير الشئون النيابية، إلى أن قانون العمل يعمل على تحقيق علاقة متوازنة بين العامل ورب العمل، ولا يضر بأى طرف.. وقال الوزير، إنه وفقا لمشروع القانون فى حالة قيام رب العمل بإنهاء عقد العمل لسبب غير مشروع فى هذه الحالة يلجأ للقضاء وله الحق فيتعويض بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة.

وأضاف وزير شئون المجالس النيابية: «المادة كما جاءت من الحكومة متوازنة جدًا، مش هجبر صاحب العمل يرجعه للعمل، المادة تعطى العامل الحق فى تعويض كاف، وللمحكمة سلطة تقديرية فى منح العامل أى حقوق أخرى، والمادة 13 من الدستور، تنص على أن العلاقة يجب أن تكون متوازنة فى العمل».

أكد خالد عيش نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو مجلس الشيوخ، أن المرحلة الراهنة تتطلب قانون عمل متوازن للطرفين «العامل» و«صاحب العمل»، ويلزمهما بالحقوق والواجبات، موضحًا أن الجمهورية الجديدة تتطلب مثل هذا التشريع بمواد تحقق الاستقرار فى مواقع العمل، وتحافظ على مكتسبات العمال، وتُقنِع وتُوَعىِ صاحب العمل بأنه فى حال تطبيق القانون وما فيه من مزايا للعمال فإن ذلك خطوة نحو الاستقرار فى مواقع العمل، وبالتالى رفع مستوى انتماء العامل للمنشاة التى يعمل فيها، وهو ما يؤدى إلى زيادة الإنتاج التى تعود بالنفع على الجميع.

وأوضح النائب خالد عيش ممثل العمال فى مجلس الشيوخ أن رؤيته أو التعديلات التى يطرحها على هذا التشريع هدفها حماية حقوق أطراف الإنتاج، ومن أجل صدور قانون يتطابق مع الدستور وبرامج الحماية الإجتماعية التى يتبناها الرئيس، ويحقق التوازن فى علاقات العمل بين أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، كما يحقق الأمان الوظيفى لكل من يعمل بأجر فى مصر، ويحمى العمالة غير المنتظمة بتقنين أوضاعها، وبالتالى يؤدى إلى زيادة «الإنتاج» العنصر الرئيسى فى التنمية والتقدم الاقتصادى، ونوه بأن هذا التشريع الجديد يحمل فلسفة عميقة، تؤكد حماية العامل من الفصل التعسفى، ومعالجة كل الثغرات التى من شأنها إحداث توتر خلال عمليات التعاقد. . وأكد النائب محمد شوقى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن النص كما ورد فى مشروع القانون المقدم منالحكومة نص كافى ويؤمن العامل. 

وتنص المادة (138) على: إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة  لسبب غير مشروع،  كان للعامل الحق فى تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء  بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل فى المطالبة بباقى حقوقه المقررة قانونًا.. ولا تعتبر من المبررات المشروعة والكافية لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة.

 وفى المادة  (127) نصالقانون على، أنه مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادتان ( 69، 70 ) من هذا القانون، ينتهى عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، فإذا جدد عقد العمل لمدة لا تجاوز أربع سنوات، جاز لأى من الطرفين إنهاء العقد بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بشهرين، ولا يسرى ذلك على عقود عمل الأجانب.