الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

ضوابط لحوكمة منح الضبطية القضائية للموظفين العموميين

التقى د.مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس، المستشار عمر مروان، وزير العدل، لاستعراض مجموعة من الضوابط الخاصة بحوكمة منح صفة الضبطية القضائية المُطبقة على قطاعات الاستثمار والأعمال. 



وأشار رئيس الوزراء إلى أن هدف الاجتماع هو مناقشة عدد من الضوابط لحوكمة منح صفة الضبطية القضائية للموظفين العموميين؛ لمنع حدوث أى تجاوزات أو تعنت من قبل القائمين على تطبيقها بقطاع الاستثمار والأعمال، وذلك ضمن الإجراءات التى تتخذها الحكومة لتيسير مناخ الاستثمار. 

وعرض وزير العدل، فى هذا السياق، مجموعة من الضوابط لمنح صفة الضبطية القضائية والتى تتمثل فى وجوب منحها بقرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع الوزير المختص، وأن يكون للموظف المختص بالضبطية القضائية صفة الموظف العام.

وقال مروان: تُمنح الضبطية القضائية لضبط جريمة جنائية، وليس مخالفات إدارية، منصوص عليها فى القانون الذى يبيح منح صفة الضبطية القضائية للموظف العام، كما تُمنح الضبطية القضائية فى دائرة الاختصاص الوظيفى للموظف العام طوال شغله الوظيفة المعنية. 

وأشار إلى وجوب أن تتعلق الضبطية القضائية بعمل من الأعمال المتعلقة بوظيفة الموظف العام، مضيفا: بالبناء على ما تقدم، يتعين على الوزارات المعنية النظر فى تنقية كشوف حاملى صفة الضبطية القضائية فى ضوء الضوابط السابقة. 

كما وجّه بإنشاء خط ساخن فى وزارة العدل لتلقى أى شكاوى ضد من يتعسف فى استخدام هذه السلطة، على أن يتم عرض هذه الضوابط على مجلس الوزراء لاعتمادها رسميًا.