بحكم القضاء الإدارى
نقابة المحامين تعلن إلغاء الجمعية العمومية لزيادة المعاشات
أحمد زكريا
أعلنت نقابة المحامين عن إلغاء الجمعية العمومية، المقرر لها امس، بسبب صدور حكم من القضاء الإدارى فى الدعوى المرفوعة من مجموعة من المحامين، بوقف الجمعية العمومية، التى كان مقررا أن تنعقد للتصويت على زيادة المعاشات، ومدونة السلوك المهنى.
وكانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قضت، بقبول الدعوى المقامة من محامين، يطالبون بوقف تنفيذ قرار نقيب المحامين بالدعوة إلى الجمعية العمومية العادية، المقرر انعقادها صباح اليوم الأربعاء 20 ديسمبر الجارى، لمخالفة قرار زيادة المعاشات للقانون وعدم وجود تقريرين من خبيرين اكتواريين، وإلزام المعروض ضده بالدعوة إلى الجمعية بشكل صحيح، بعد إعداد تقريرين بمعرفة خبير اكتوارى يختارهما مجلس النقابة.
قال مجدى سخي، وكيل نقابة المحامين، إن حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الصادر بوقف الدعوة للجمعية العمومية للنقابة لا يتعلق بالشكل، أو صحة الإجراء ولكنه تحدث عن قرار زيادة المعاشات وأهميته وخطورة تعديله، كونه لابد أن يكون موثقا بدراسة إكتوارية، خاصة أنه يفيد مجموعة دون الأخرى، فالقرار لن يطبق بأثر رجعى.
وأضاف «سخى»: «القرار يطبق بأثر فوري، على الأعضاء الذى يبلغوا سن المعاش لاحقا، فمن المتوقع أن يفيد بضع ألاف، ولكنه يمكن أن يتسبب فى ضرر لأكثر من 35 ألف أسرة تحصل على معاش النقابة بصورة مستقرة، فالقرار غير مبنى على إمكانيات النقابة».
وتابع: «خصوصا أن التقرير الاكتوارى الصادر بهذا الشأن يؤكد أن إمكانيات النقابة لا تسمح بإقرار زيادة المعاش، ولكن يبدو أنه جرى الإعداد لهذا القرار منذ سنوات سابقة، وأرى أنه فى مضمونه يتعلق بالانتخابات، وحذرنا فى المجلس من خطورة إصدار قرار الدعوة للعمومية دون دراسة كافية ووافية».
وأشار إلى أنه من بين أسباب إلغاء الجمعية العمومية، عدم وجود لجنة إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية والتى مهمتها تعيين الخبراء الاكتواريين وإدارة أمور الصندوق بما فى ذلك المعاش زيادة وتخفيضا، إضافة إلى عدم نشر مدونة السلوك فى مجلة المحاماة وعدم إعلام الجمعية العمومية بمضمونها.
واختتم: «بالنسبة لشق إعلان الميزانيات، فأؤكد أن ميزانيات أعوام 2019، و2020، و2021، كلها جاهزة وجرى مراجعتها من الجهاز المركزى للمحاسبات، وكان من المفترض إعلانها».
وإن أسباب الوقف أنه تم تقدم للمحكمة دعوى لوقف عقد الجمعية العمومية للمحامين إذ أنها جاءت مخالفة لأحكام قانون المحاماة لعدة أسباب منها خلو قرار الدعوة للجمعية العمومية من النظر فى تقرير مجلس النقابة ومراقبى الحسابات عن الحساب الختامى للنقابة عن السنة المنتهية، وإقرار الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة من عدمه عن كافة سنوات المجلس الذى أوشكت مدته على الانتهاء.
وأن السبب الثانى هو خلو قرار الدعوة واجتماعات المجلس من وجود تقريرين لخبيرين اكتواريين يسمح بزيادة مقدار المعاش، لا سيما وأن المادة 126 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته نصت على أن تعديل مقدار المعاش المقرر للمحامين والمستحقين عنه، وتعديل قواعد استحقاق المعاش بناء على اقتراح مجلس النقابة ووفقا لتقرير خبيرين اكتواريين يختارهما مجلس النقابة.






