الأربعاء 7 يناير 2026
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

الجنزوري من حقه الأستثناء من الحد الاقصى للأجور




وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب مبدئيًا على مشروع قانون الحد الأقصى للدخول وربطه بالحد الأدنى، وحدد القانون أن يكون الحد الأقصى للموظف العامل بالدولة من مجموع جميع دخوله 50 ألف جنيه، وأجاز القانون الاستثناء من هذا السقف فيما سمى بحالات الضرورة، وتكون بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب من الوزير المختص أو الجهة المعنية.
 
وتمسك النواب بوضع مادة فى القانون تؤكد أن جهة الصرف التى يحصل منها المسئول على راتبه هى جهة واحدة فقط وليست عدة جهات كما سبق ويقدم المسئول إقرار الذمة المالية براتبه بما لا يزيد على الحد الأقصى للأجور، ويضع فيها ما زاد عن ذلك فى إقرار يقدم قبل 30 يومًا من انتهاء السنة المالية، ويشمل تطبيق الحد الأقصى القضاة والسفراء وضباط الشرطة.
 
وشهدت المناقشات جدلاً حول وضع مادة فى القانون لعقوبة من لا يتقدم بالإقرار أو من لا يقدم لخزينة الدولة ما يزيد على الحد الأقصى من راتبه، وانتهى الأمر إلى أن العقوبة موجودة فى قانون العقوبات بأن من لا يقدم إقرارا أو يحصل أكثر من الحد الأقصى، تتم معاقبته بتهمة السرقة والتدليس.
 
ويتحدد مجموع الدخل الذى يتقاضاه الموظف سنويًا من المرتب المقرر له والمكافآت التى يحصل عليها لأى سبب والحافز والأجور الإضافية وبدلات ومقابل حضور جلسات مجالس الإدارات أو اللجان سواء فى جهة عمله أو فى جهة أخرى.