السبت 4 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

الرئيس يكلف الحكومة بتعديل قوانين «البرلمان» للتوافق مع الدستور خلال 30 يومًا

الرئيس يكلف الحكومة بتعديل قوانين «البرلمان» للتوافق مع الدستور خلال 30 يومًا
الرئيس يكلف الحكومة بتعديل قوانين «البرلمان» للتوافق مع الدستور خلال 30 يومًا




كتب - وفاء شعيرة وأحمد إمبابى ورمضان أحمد


أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، توجيهاته إلى الحكومة بسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بما يتوافق مع الدستور وما تضمنه حكم المحكمة الدستورية العليا، وذلك للإشارة إلى الحكم الصادر أمس الأحد من المحكمة الدستورية العليا.
وشدد الرئيس على ضرورة تلافى أوجه عدم الدستورية، والانتهاء من تلك القوانين فى مدة لا تتجاوز شهرًا من الآن، واتخاذ جميع ما يلزم من إجراءات قانونية لتفادى تأخير إنجاز الاستحقاق الثالث.
كما أكد مراعاة التنسيق بين جميع أجهزة الدولة لإجراء الانتخابات البرلمانية فى أسرع وقت استكمالا لخارطة المستقبل التى توافق عليها المصريون وقالت الرئاسة: التزامًا بما تقدم وضمانًا لصيانة مؤسسات الدولة من شائبة البطلان وتؤكد رئاسة الجمهورية احترامها الكامل لأحكام القضاء والتزام جميع مؤسسات الدولة بها ترسيخًا لمبدأ سيادة القانون.
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور العاصى نائب رئيس المحكمة بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب وعدم دستورية النظام الفردى.
كما قضت بعدم قبول ثلاثة طعون على قوانين مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية ورفض الدعوى ومصادرة الكفالة وألزمت المدعين بدفع المصروفات.
وقضت بعدم قبول الطعن على نص المادة 25 من قانون مباشرة  الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 وعدم دستورية نص المادة 3 من قانون تقسيم الدوائر وعدم دستورية النظام الفردى.
وجاء حكم المحكمة فى الدعوى رقم 18 لسنة 37 قضائية، المقامة من المواطن محمد عبدالرازق، وصاحب صحيفة الدعوى المحامى إبراهيم الشامى، الدعاوى التى ينطق الحكم فيها، والتى تطعن على دستورية القانون 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، لمخالفة المادة الثالثة والجدول المرفق للقانون، وذلك بقبولها وعدم دستورية إجراء العملية الانتخابية بالنظام الفردى.
كما رفضت المحكمة الدعوى رقم 16 لسنة 37 قضائية، والمقامة من جمال على زهران، أستاذ العلوم السياسية، وصاحب صحيفة الدعوى أحمد محمد النجار المحامى، والتى تطعن على المواد 10 و 6  و4 من القانون 46 لسنة 2014 ، الخاص بقانون مجلس النواب، والقانون 202 الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية للنطق بالحكم فيها.
كما حكمت المحكمة فى الدعوى رقم 15 لسنة 37 قضائية والمقامة من إبراهيم فكرى إبراهيم، وتطعن على دستورية المواد 25 من قانون 45 لسنة 2014، الخاص بمباشرة الحقوق السياسية بعدم قبول الدعوى، مع عدم دستورية نص المادة 3 من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية رقم 202، وعدم قبول الدعوى فى المادة 10 من القانون 46 لسنة 2014 الخاص بمجلس النواب.
كما قضت بعدم قبول الدعوى رقم 17 لسنة 37 المقامة من محمد إبراهيم أمين، ويطعن على 4 و 2 من قانون 446 لسنة 2014 الخاص بمجلس النواب والمادتين 57 و 22 من القانون 45 لسنة 2014 الخاص بمباشرة الحقوق السياسية.
ومن الأرجح أنه سيتم تأجيل العملية الانتخابية لإتاحة الفرصة لأى مرشح فردى أن يتقدم بناء على قانون دستورى عادل يزيل العوار والتفرقة ما بين مرشح القائمة والمرشح الفردى.
فيما عقدت اللجنة العليا للانتخابات اجتماعًا أمس الأحد برئاسة المستشار أيمن عباس عقب صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية بعض نصوص قانون تقسم الدوائر.
وأكدت اللجنة احترام اللجنة العليا لأحكام القضاء والالتزام بتنفيذها ومتابعة ما يترتب على الأحكام القضائية من آثار لتباشر اللجنة العليا مهامها فور صدور التعديلات التشريعية ذات الصلة واتخاذ القرارات اللازمة لاستمرار العملية الانتخابية.
كما تضع اللجنة العليا فى الاعتبار ما سبق اتخاذه من إجراءات فى العملية الانتخابية إلى جانب إعداد جدول زمنى جديد للإجراءات عقب صدور التعديلات التشريعية.
وقال المستشار عمر مروان المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات إن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية سيحال إلى القضاء الإدارى لإصدار حكم فيه ثم يعرض القانون مرة أخرى على لجنة الصياغة لإجراء التعديلات المطلوبة ثم يرفع بعد مراجعته إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه وأكد مروان أنه سيتم تأجيل الانتخابات لحين الانتهاء من تلك المراحل.