الخميس 2 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

7 مارس.. «المحكمة الدستورية» تفصل فى حرمان مزدوجى الجنسية من الترشح للبرلمان

7 مارس.. «المحكمة الدستورية» تفصل  فى حرمان مزدوجى الجنسية من الترشح للبرلمان
7 مارس.. «المحكمة الدستورية» تفصل فى حرمان مزدوجى الجنسية من الترشح للبرلمان




كتب - وفاء شعيرة وحسن أبو خزيم


حددت المحكمة الدستورية العليا 7 مارس القادم للحكم فى الطعن المقام أمامها والذى طالب بإصدار حكم قضائى بعدم دستورية قانون منع مزدوجى الجنسية من الترشح فى الانتخابات البرلمانية بالخارج، وسمحت المحكمة لمقيم الدعوى وهيئة قضايا الدولة تقديم المستندات خلال 24 ساعة والطعن أمام المحكمة الدستورية على المادة الثامنة من قانون مجلس النواب التى تضم شروط الترشح للانتخابات وفيما تضمنته من اشتراط أن يكون المرشح لعضوية مجلس النواب حاصلًا على الجنسية المصرية منفردة، وهو ما يمنع المصريين مزدوجى الجنسية، خاصة المغتربين منهم، من الترشح بالانتخابات البرلمانية.
وأكدت الدعوى عدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية فيما تضمنه من اشتراط الجنسية المصرية المنفردة، وتمثيل المصريين المقيمين بالخارج فى البرلمان المقبل بثمانية مقاعد فقط، إضافة إلى عدم إنشاء دوائر لهم بالخارج.
وقالت الدعوى، ما نص عليه قانون مجلس النواب يتعارض مع ما نص عليه الدستور فى المادة 88 منه بإلزام الدولة برعاية مصالح المصريين فى الخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة.
وأن الدستور نص على إلزام الدولة عند تنظيم قانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات مراعاة أوضاعهم الخاصة، وهو ما يلزم معه استثناء المصريين فى الخارج من شرط حمل الجنسية المصرية منفردة.
وأودعت هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا، تقريرًا توصى فيه المحكمة الدستورية بإصدار حكم قضائى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثامنة من قانون مجلس النواب فيما تضمنته من منع المصريين مزدوجى الجنسية من الترشح لانتخابات مجلس النواب.
وأكد التقرير، أن قانون  مجلس النواب أخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص من خلال حرمان المواطنين المصريين المغتربين بالخارج من حاملى الجنسيات الأخرى من الترشح للانتخابات البرلمانية برغم أن الدستور لم ينص على ذلك.
فيما قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى أمس الثلاثاء بوقف قرار اللجنة العليا رقم 1 بدعوة الناخبين للانتخابات البرلمان 2015 مع ما يترتب على ذلك من آثار وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته.
وكان قد أقيمت دعوى لوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم (1) لسنة 2015 الخاص بإجراء الانتخابات بصفة عامة، ووقفه بالنسبة للشق الخاص بإجراء الانتخابات بدائرة الدرب الأحمر والسيد زينب يومى 25 و 26 إبريل سنة 2015 بسبب عدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
كما طالبت الدعوى بوقف تنفيذ القرار الصادر من المطعون ضده رقم 1 لسنة 2015 بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين لانتخاب مجلس النواب، مع ما يترتب على ذلك من آثار هى إلزام المطعون ضده بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 45 لسنة 2014، وإصدار قرار جديد بدعوة الناخبين للانتخاب متضمنًا مواعيد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب.
كانت محكمة القضاء الإدارى قد سبق أن صرحت للمدعين بالطعن على قوانين الانتخابات أمام المحكمة الدستورية العليا، والتى أصدرت حكمها الأحد الماضى بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر.
وقالت محكمة القضاء الإدارى فى أسباب حكمها إن البادى من أوراق الدعوى أن اللجنة العليا للانتخابات أصدرت القرار المطعون فيه وتضمن اجراء الانتخابات على مرحلتين ومن حيث إنه تم الدفع أمام المحكمة بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم الدوائر وقد تم التصريح لهما من المحكمة مصدرة حكم اليوم بالطعن أمام المحكمة الدستورية العليا وقد حكمت الدستورية فى الدعوى رقم 15 لسنة 37 قضائية دستورية وفى الدعوى رقم 18 لسنة 37 قضائية دستورية بعدم دستورية المادة 3 من الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بشأن تقسيم الدوائر فى مجال انطباقه على النظام الفردى وهذه الدوائر ينتخب فيها 420 عضوًا بالنظام الفردى.
وتابعت المحكمة: إنه من حيث إن أحكام الدستورية كاشفة وليست منشئة وقد تم نشر حكمها فى الجريدة الرسمية ومن ثم يكون قرار رئيس الجمهورية بالقانون المحكوم فيه قد زال من الوجود القانونى الأمر الذى يستحيل معه اجراء انتخابات مجلس النواب قبل تعديل هذا القانون ( المتعلق بتقسيم الدوائر) بما يتوافق مع أحكام الدستور ويكون قرار دعوة الناخبين للانتخابات لأعضاء مجلس الشعب صدر على غير محل بحسبانه صدر بدعوة الناخبين دون تفرقة بين الانتخاب  بالنظام الفردى الذى يشكل الغالبية العظمى للمقاعد ونظام القوائم.
وكان قد أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء  قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب تتولى إعداد مشروع قرار بقانون بتقسيم دوائر انتخاب مجلس النواب، فى ضوء ما يرد إليها من اقتراحات، وبما يتفق مع أحكام الدستور، ووفقًا للضوابط والمعايير التى حددتها المحكمة الدستورية العليا فى حكميها الصادرين فى الأول من مارس 2015 .
كما تتولى اللجنة إعداد مشروع قرار بقانون بما يلزم إدخاله من تعديلات على قانون مجلس النواب، بما يتفق مع ما يقتضيه مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وإرسال المشروعين إلى مجلس الوزراء للسير فى إجراءات إصدارهما بعد مراجعتهما بقسم التشريع بمجلس الدولة.