الأحد 16 يونيو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

القضاء الإدارى ترفض 254 طعنًا للمستبعدين من البرلمان.. وتلزم «العليا» برد أموال المرشحين

القضاء الإدارى ترفض 254 طعنًا للمستبعدين من البرلمان.. وتلزم «العليا» برد أموال المرشحين
القضاء الإدارى ترفض 254 طعنًا للمستبعدين من البرلمان.. وتلزم «العليا» برد أموال المرشحين




كتب- وفاء شعيرة ورمضان أحمد


قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة بعدم قبول 254 طعنًا من المرشحين المستبعدين من خوض الانتخابات البرلمانية، لزوال شرط المصلحة وقالت المحكمة فى أسباب أحكامها تم وقف إجراء العملية الانتخابية بعد أحكام المحكمة  الدستورية العليا بعدم دستورية القوانين المنظمة للعملية الانتخابية وهى قوانين مباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر ومجلس النواب وهو الأمر الذى يعنى زوال مصلحة من أقاموا هذه القضايا نتيجة لوقف الانتخابات.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات استبعدت الطاعنين لأسباب تعدد ما بين الكشوف الطبية والحساب البنكي، وعدم توافر شرط حسن السمعة، وضمت قائمة الطاعنين كلًا من المرشح البرلمانى السابق عن الحزب الوطنى المنحل، هانى سرور، والمرشحة عن حزب الغد، كريمة الغريب، والمرشح على قائمة «فى حب مصر» حسن محمود محمد الجراحي.
يذكر أن محكمة القضاء الإدارى أصدرت منذ أكثر من أسبوعين حكمًا أكدت فيه  انعدام العملية الانتخابية بعد صدور حكم الدستورية ببطلان قانون تقسيم الدوائر وعدم دستورية حرمان مزدوجى الجنسية فى الترشح للانتخابات البرلمانية.
ومن ناحية أخرى أصدرت المحكمة ذاتها حكمًا بقبول الدعويين المقامتين من محاميين شكلًا، وإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 1 لسنة 2015 بالدعوة إلى انتخابات مجلس النواب وما يترتب على ذلك من آثار.
وحددت المحكمة الآثار بشكل واضح فى منطوقها، أخصها رد مستندات ورسوم الترشح لمرشحى الفردى والقوائم، وإعداد قاعدة بيانات جديدة وتعديل قوانين الانتخابات، ثم إعادة الدعوة للانتخابات ثم إعادة الدعوة للانتخابات من جديد.
كانت المحكمة قد أصدرت حكمًا فى الشق المستعجل من القضية، بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات، وأحالت الدعويين لهيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى القانونى حولهما.
وكان تقرير المفوضين حول القضية، قد أوصى بإلغاء العملية الانتخابية، وقال: إن أحكام الدستورية العليا كاشفة وليست منشئة، ويترتب عليها الحكم بعدم دستورية نص فى القانون أو اللائحة، عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم، ما لم يحدد لذلك تاريخًا آخر.
فى سياق متصل عقدت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار أيمن عباس، اجتماعًا أمس لمتابعة تحديث القيد والتعديل فى قاعدة بيانات الناخبين، عقب صدور قرار بوقف تنفيذ قرار دعوة الناخبين إلى الانتخاب.
ويستمر تحديث قاعدة بيانات الناخبين حتى صدور قرار آخر بدعوة الناخبين إلى الانتخاب، وعندها يتوقف القيد والتعديل فى قاعدة بيانات الناخبين مرة أخرى، إلا فى الحالتين المبينتين بالمادة 16 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، وهما تنفيذ حكم قضائى وحذف أسماء المتوفين، وذلك قبل يوم الاقتراع بخمسة عشر يوماً.
وتدعو اللجنة العليا للانتخابات، إلى الاستفادة من هذه الفترة فى تحديث الناخبين لبياناتهم التى طرأ عليها تغيير، كتعديل محل الإقامة أو زوال سبب الإعفاء أو الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية.