القضاء يلغى العلاج الكهربائى للمريض النفسى
هبة نافع
كتبت - هبة نافع
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الاداري، ببطلان قرار وزير الصحة حول تعديل ﻻئحة قانون رعاية المريض النفسي، فيما نصت عليه المادة 17 الفقرة الثانية، من جواز إعطاء المريض العلاج الكهربائى «علاج تنظيم إيقاع المخ» فى الحاﻻت الطارئة قبل إجراء تقييم طبى مستقل لحالته، بحد أقصى 3 جلسات علاجية.
كما الغت المحكمة أيضا تعديل المادة 15 الفقرة الرابعة باللائحة، والخاصة بتحديد ميعاد إبلاغ الأهل والمجلس اﻻقليمى للصحة النفسية بأنه «خلال 72 ساعة من تاريخ اصدار قرار الدخول الإلزامى للمريض، وتعديل المادة 16 الفقرتان الأولى والثانية فيما تضمنته من أن يبلغ اﻻخصائى اﻻجتماعى بالمنشأة العلاجية بطلب الفحص المقدم من والدى المريض النفسى ناقص الأهلية لعلاجه.






