الخميس 1 مايو 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
هل تساوى تونس الابنة وتظلم المرأة؟

هل تساوى تونس الابنة وتظلم المرأة؟






من آفة العصر أننا نأخذ الأمور على ظواهرها دون أن نتفحص ما وراء الأقوال أو التصريحات التى يطلقها البعض، وأكثر التصريحات التى أثارت جدلا ما قاله الرئيس التونسى السبسى حول أنه يفكر فى أن يساوى المرأة فى الميراث، ويعطيها الحق فى أن تتزوج من تريد من أجنبى حتى ولو كان من ديانة أخرى، هل هذه التصريحات يقصدها الرجل أم أنه يريد التغطية على أوضاع اقتصادية ليست مستقرة فى تونس كما يؤكد الكثير من أهل السياسة فى البلدين، وبعيدا عن نية الرجل السياسية، فقد أثارت تصريحاته لغطا واسعا فيما يخص الإرث وزواج المرأة التونسية المسلمة ممن تريد، خاصة من أجنبى غير مسلم لو أرادت، ووجدتنى أقول فى نفسى ببساطة، ولماذا تزنق المرأة التونسية أو المصرية/المسلمة التى ترغب فى الزواج من أجنبى غير مسلم نفسها فى الإسلام، فقد أعطاها الإسلام نفسه الحق أن تؤمن أو تفكر لو أرادت والأمر كذلك مع كل الأشياء، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولكم دينكم ولى دين،  عليها فقط أن تخرج من الإسلام كالشعرة من العجينة وتفعل ما تشاء وتتزوج من تريد، وترك هذا التحجر والتخلف - كما تقول بعض المصريات الفرحات بهذه التصريحات السياسية  -  لنسائه اللائى يرغبنه كذلك.      
   وجدتنى أستعين بصديق وجار قديم وأحد الأئمة المستنيرين فى الأوقاف وهو الشيخ محمد بدوى إمام عدد من المساجد الكبيرة فى الجيزة لكى أسأله عن موقف إرث المرأة والحالات التى تتساوى فيه معه والحالات التى تزيد عليه والحالات  التى تقل فيه عنه كى أخاطب المرأة التى تريد  الإسلام كله - بما لها وما عليها- مؤكدا لها أن لله حكمة فى كل الحالات التى تزيد فيها عن الرجل  والتى تتساوى معه والتى تقل عنه، وأجابنى الرجل قائلا: نؤكد أولا أن الله تعالى قال (يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) ولم يقل (فى الوارثين) وذلك يفيد أن المرأة لا ترث نصف الرجل إلا فى حالات محدودة وليس على العموم. ثانيا: بنظرة حيادية ومنصفة نجد أن المرأة ترث مثل الرجل فى ثلاثين حالة منها على سبيل المثال لا الحصر الأم مع الأب فى حالة وجود الابن فترث الأم السدس والأب السدس والباقى الابن. وكالأخ والأخت لامرأة ليس لها أولاد  فإنهما يرثان بالتساوى لقوله تعالى (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث) آية12سورة النساء ثالثا: ترث المرأة أكثر من الرجل فى عشر حالات منها على سبيل المثال لا الحصر الزوج مع ابنتيه يأخذ الربع بينما يأخذان الثلثين فيكون نصيب كل بنت منهما الثلث.وجدير بالذكر أن نصيب الثلثين لا يحصل عليه رجل بحال من الأحوال. وأيضا الزوج مع ابنته الوحيدة له الربع فقط بينما تحصل هى على النصف ويرد لها الربع أيضا حتى ولو كانت رضيعة فتكون قد حصلت على ثلاثة أضعاف نصيب الرجل. رابعا: قد ترث المرأة ولا يرث الرجل كأن تموت امرأة وتترك (زوجا وأبا وأما وبنتا وبنت ابن) فترث بنت الابن السدس. ولو كان ابن الابن مكانها لما كان له شىء لأنه كان سيرث الباقى تعصيبا ولن يكون هنا باقي. بقى أن نوضح أن النصف فى الميراث لا يحصل عليه من الرجال غير الزوج عند عدم وجود ورثه آخرين. بينما تحصل عليه من النساء أربعة وهن: البنت الواحدة. وبنت الابن الواحدة. والأخت الشقيقة الواحدة.والأخت لأب الواحدة. كما أن نسبة السدس تؤخذ فى ثمانى حالات. منها ثلاث حالات فقط للرجال وهم الجد والأخ لأم والأب.وخمس حالات للنساء عن الأم. والجدة.وبنت الابن. والأخت لأب. والأخت لأم .
والسؤال الذى ظل يراودنى، لماذا نص القرآن فى الميراث على كل شىء وأكد أن تلك حدود الله ومن يتعداها فله نار جهنم، فى الوقت الذى ترك أمر عبادات أخرى مثل الصلاة والزكاة والحج والصيام لتفسير الرسول الكريم؟ وقد رأت الحكمة أن حدود الله خاصة فى المواريث يجب الوقوف عندها والتسليم بها عملا بقوله تعالى (ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين)  والسؤال الثانى،  هل تساوى تونس الابنة لأب مع الولد وتظلم المرأة/ الطفلة التى من حقها فى بعض الحالات أن تزيد على والدها/الرجل إذا ماتت أمها ولها إرث لتصل إلى النصف ويرد إليها الربع فتأخذ بذلك الثلاثة أرباع لو كانت طفلة ولا يحصل والدها إلا على الربع؟!!.