الجمعة 26 يونيو 2026
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
الحكومة تنتصر للعمل الأهلى 1-2

الحكومة تنتصر للعمل الأهلى 1-2






وصل الجدل حول قانون الجمعيات الأهلية الى محطته قبل الأخيرة بموافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 2019/4/3 على ملامح مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى رقم ٧٠ لسنة  2017.
وقد صرحت الحكومة بأنه  تمت صياغة مشروع جديد على ضوء الحوار المجتمعى الذى تم بناء على طلب من السيد رئيس الجمهورية وبذلك تكون الحكومة قد أوفت بعهدها ولم تخيب ظنون المجتمع الأهلى فى انحيازها لضمان استقلال العمل الأهلى كشريك أساسى فى التنمية، وعلى ضوء ما تم نشره نستطيع القول ان القانون المزمع إصداره يتفق  مع حكم المادة (75) من الدستور،حيث أتاح للجمعيات التأسيس بالإخطار، ومع المعايير الدولية ذات الصلة بممارسة العمل الأهلى وكذلك تضمن المشروع الجديد توحيد الجهات المنوط بها الإشراف على مؤسسات المجتمع المدنى فى جهة واحدة وهو النص الذى أثارغضب المهتمين بالعمل الأهلى واعتبروه وصاية من الدولة على عمل الجمعيات، كما عالج القانون الجديد تنظيم ممارسة العمل الأهلى فى مصر بشكل شامل، من خلال تشجيع تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والمنظمات الأجنبية غيرالحكومية المصرح لها بالعمل فى مصر وتعزيز دورها فى خدمة الصالح العام،وكفل المشروع الجديد تفعيل العمل التطوعى، وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد ومعطيات مجتمع المعرفة وتكنولوجيا المعلومات، تقنين كافة صور ممارسة العمل الأهلى وحوكمة منظومة العمل داخل كل من مؤسسات المجتمع المدنى والجهة الإدارية المشرفة عليهم.
كما أجاز لغيرالمصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة فى مصر الاشتراك فى عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبه 25% من عدد الأعضاء، كما أجاز بترخيص من الوزير المختص لأى من الجاليات الأجنبية فى مصر إنشاء جمعية تعنى بشئون أعضائها بشرط المعاملة بالمثل.
و ألزم الجهة الإدارية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بإنشاء قاعدة للبيانات تقيد فيها جميع مؤسسات المجتمع المدنى الخاضعة لأحكام هذا القانون وأنشطتها وبرامجها ومصادر تمويلها وغير ذلك من المسائل اللازمة، كما أجاز للجهة الإدارية التصريح للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية أو منهما معا بإطلاق أو تنفيذ مبادرة أو حملة لتنفيذ نشاط معين من أنشطة العمل الأهلى المصرح للجمعيات بتنفيذها وفقاً لأحكام هذا القانون.