الخميس 18 يوليو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
الدستور المفتري عليه (1)
كتب

الدستور المفتري عليه (1)




 


كرم جبر روزاليوسف اليومية : 19 - 04 - 2010



هل قرأوا هذه النصوص قبل المطالبة بتغييرها؟
1
- تُشكل لجنة الإشراف علي الانتخابات الرئاسية من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسًا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
- تضم أيضًا: أقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لهم بالحياد، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب والاثنين الآخرين مجلس الشوري.
- تتمتع اللجنة بالاستقلال الكامل، وتشرف علي إجراءات الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة، وتفصل في جميع التظلمات والطعون، وقراراتها نهائية ونافذة وغير قابلة للطعن، ولا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل.
2
- هذه النصوص موجودة في القانون 173 لسنة 2005، تنفيذًا للتعديلات الدستورية التي أجريت في ذلك العام، والسؤال هنا: هل يمكن أن يشرف علي الانتخابات أفضل من شيوخ القضاة الكبار علي هذا النحو؟
- الذين يطالبون بتغيير الدستور، لم يقرأوا الدستور ولا القوانين المكملة له، ولم يقولوا لنا ما المقصود بالتغيير، وهل يأتون بقضاة من كوكب آخر، أفضل من أقدم القضاة وأكثرهم كفاءة وخبرة؟
- الإشراف القضائي علي الانتخابات الرئاسية يضمن نزاهتها وشفافيتها وتتمتع اللجنة بصلاحيات دستورية كبيرة.. فهل يكون التغيير من أجل الأصلح أم الأسوأ؟
3
- تتضمن المادة (11) لمباشرة الحقوق السياسية قواعد الدعاية الانتخابية وأهمها عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين، والالتزام بالمحافظة علي الوحدة الوطنية.
- من المحظورات أيضًا: استخدام الشعارات الدينية علي نحو يهددها أو يسيء إليها، وحظر استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة في الدعاية الانتخابية.
- حظر استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات، وحظر تلقي أموال من الخارج، من شخص أجنبي أو جهة أجنبية أو دولة أو من يمثلها في الداخل للإنفاق علي الدعاية الانتخابية.
4
- وضع القانون عقوبات صارمة ضد من يستخدم القوة مع رئيس أو أي من أعضاء لجنة الانتخاب، تصل إلي السجن 5 سنوات، وتكون السجن المشدد إذا حدث ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة.
- كل أنواع الجرائم الانتخابية لها عقوبات مشددة تتراوح بين الحبس والغرامة.. التهديد.. الإهانة.. استخدام وسائل الترويع أو التخويف.. إتلاف المنشآت أو وسائل النقل.
- الرشاوي الانتخابية.. تزييف الأسماء في الجداول.. التصويت أكثر من مرة.. انتحال الأسماء.. خطف الصناديق.. كلها منصوص عليها بشكل تفصيلي ولها عقوبات رادعة.
5
- المادة (5) من الدستور تنص علي أن النظام السياسي في مصر يقوم علي أساس تعدد الأحزاب، وللمواطنين حق تكوين الأحزاب وفقًا للقانون ولا يجوز قيام أحزاب علي أساس مرجعية دينية أو التفرقة بين الجنس أو الأصل.
- بعبارة أخري كان المقصود من المادة (76) كما أكدت المناقشات التي دارت أثناء تعديلها تفعيل أنشطة الأحزاب في ساحة العمل السياسي وإعطاء دفعة قوية للتعددية الحزبية.
- لم يبتدع الدستور المصري عرفاً غير موجود في العالم المتقدم، بل أراد أن يمهد الطريق لإيجاد أحزاب قوية تتواصل مع قواعدها الشعبية والجماهيرية، لأن الأحزاب هي أساس النظام السياسي.
6
- اللجنة التي أعدت التعديلات الدستورية الأخيرة كانت تضع نصب عينيها مبدأ «الدولة المدنية»، فحظرت أي نشاط سياسي علي أساس ديني، لتؤكد الثوابت التي تحكم الشخصية المصرية.
- يتفق التعديل أيضًا مع ركائز الدولة القانونية القائمة علي مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون، ولا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
- الهدف أيضًا هو إثراء دور المعارضة في تحقيق التوازن السياسي، المعارضة المشروعة التي تستهدف تقويم الخطأ والصواب وليس المعارضة التي صناعتها الهدم وتتستر وراء الحرية والديمقراطية.
7
- هذه بعض مقتطفات من الدستور المفتري عليه، والمؤكد أن الذين يطالبون بتغييره لم يقرأوا نصوصه ولا القوانين المكملة له، وأن المسألة ليست إلا شعارات براقة وخطبًا حماسية.
- قبل أن يطالبوا بالتغيير، عليهم أن يهضموا ويستوعبوا التعديلات المهمة والمؤثرة، التي غيّرت شكل الحياة السياسية في مصر، وفتحت الشهية لمزيد من الإصلاحات.
- إنهم يتعمدون إطلاق سحابة دخان كثيفة حول الدستور المصري الذي يعتبر وثيقة متقدمة، وأثاروا ضجيجًا كاذبًا حول مطالب خادعة، رغم أن الدستور يتضمن أكثر من مطالبهم بكثير.


E-Mail : [email protected]