الأحد 22 سبتمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

حكم إخراج الزكاة على المدخرات البنكية

ورد سؤال يقول: هل أُخرج الزكاة على أصل المال المودع بالبنك للتعيش منه، أم على الريع (العوائد) فقط؟  



وتجيب دار الإفتاء قائلة:  الأصل أن مقدار الزكاة هو ربع العشر عن أصل المال المودَع إذا كان بالغاً للنصاب وحال عليه الحول، ويجوز للمودِع إذا كان يودع ماله فى البنك لأجل النفقة أو تكميلها أن يكتفى بإخراج عشر أرباح المال المودَع بالبنك، ولا نظر هنا إلى مرور الحول، ويكون ذلك مجزئًا له عن زكاة هذا المال، وذلك على رأى بعض أهل العلم، وهو الأنسب فى هذه الحالة، والله سبحانه وتعالى أعلم.