الخميس 22 مايو 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

اقتصادية الشيوخ توافق نهائيًا على تعديلات قانون الاستثمار

وافقت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ نهائيًا على تعديلات قانون الاستثمار الذى تقدمت به الحكومة للبرلمان، بعد أن أدخلت عليه بعض التعديلات ويستهدف القانون تشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر والعمل على خلق مناخ استثمارى جاذب؛ لمواجهة المنافسة الشرسة إقليميا ودوليا لجذب رؤوس الأموال.



وأكدت  المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إن أزمة الطاقة التى تعصف بالعديد من بلدان العالم قد ترتب عليها بحث المستثمرين، مؤخرا، عن بدائل لديها وفرة نسبية فى مصادر الطاقة، وهى ميزة تنافسية تتمتع بها مصر حاليا، وهو ما يتعين اغتنامها وتدعيمها بحزم تحفيزية مميزة لاستقطاب الاستثمارات فى القطاعات الصناعية.

ولفتت  المذكرة الإيضاحية للمشروع إلى أن الحوافز الضريبية هى من أهم عوامل الجذب التى يسعى إليها المستثمرون عند اتخاذ القرار بضخ أو نقل استثماراتهم إلى أسواق جديدة، وكانت الحوافز الخاصة المقررة.

ووفقًا للقانون يشترط للتمتع بها وفقا لحكم المادة « 12» من القانون ذاته، تأسيس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لذلك القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء مـد هذه المدة لمرة واحدة، وكان مجلس الوزراء قد استنفد سلطته فى مد هذه المدة لتنتهى فى 28 أكتوبر 2023 بموجب قراره رقم 22 لسنة 2020 فقد كان التفكير فى إدخال تعديل تشريعى على قانون الاستثمار يتضمن صياغة حزمة تحفيزية ذات شقين:

هما مد العمـل بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادة (11) المشار إليها لمدة زمنية كافية لاستيعاب الاستثمارات التى تدرس الدخول إلى مصر فى المرحلة القادمة، والثانى يتمثل منح حافز استثمارى إضافى، محددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد، وقد رؤى أن تكون المادة المقترح إضافتها إلى قانون الاستثمار لتقرير الحافز الاستثمارى الجديد إطارية قدر الإمكان، وتقتصر على مبدأ تقرير الحافز والخطوط العريضة له والقواعد الكلية التى يتعين ضبطها بالقانون، وفى المقابل يتم إحالة التفاصيل والجزئيات الخاصة بالصناعات والمناطق المستهدفة وقواعد وشروط وفئات منح الحافز إلى قرار يصدر من مجلس الوزراء فـى حـدود الإطار الذى يرسمه القانون، وذلك لمنح المعالجة التشريعية المقترحة أكبر قدر ممكن من المرونة بحيث تكون التفاصيل والجزئيات واردة بقرار مجلس الوزراء فيسهل، نسبيا، تعديلها إذا ما رؤى ذلك مستقبلًا، وعليه فقد تم إعداد مشروع القانون المرافق بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار ليعكس المضمون المتقدم.

ونصت  المادة الأولى من المشروع تعديلا بالاستبدال على قانون الاستثمار فى موضعين، الأول: نص المادة (١٢/ فقرة أولى - بند ٢) بحيث تجيز لمجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، مد العمل والحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادة (11) من القانون لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها تسع سنوات، وهو ما يعنى عملا جواز مد العمل بتلك الحوافز حتى عام 2029 والثاني: نص المادة (14/ فقرة أولى) بحيث اناطت بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة 3 سلطة إصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز المنصوص عليها فى المادة (11 مكررا ) المقترح إضافتها بالمادة الثانية من المشروع المعروض ذاته.

وشملت  إضافة مادة جديدة برقم (11 مكررا) إلى قانون الاستثمار، المشار إليـه، تقـرر مـنح المشروعات الاستثمارية فى الصناعات والمناطق التى يحددها مجلس الوزراء، وتوسعاتها وفقا لحكم المـادة (12) مـن القـانون حافزا استثماريا لا يجاوز نسبة (55%) مـن قيمـة الضـريبة علـى الـدخل المتحقـق مـن مباشرة النشاط فـى المشروع الاستثماري، أو توسعاته حسـب الأحـوال، وأن تلتزم وزارة المالية بصرف الحافز خلال خمسة وأربعين يومـاً مـن نهايـة الأجـل المحدد لتقـديم الإقرار الضريبى وإلا استحق عليهـا مقابـل تـأخير يحســب عـلـى أسـاس سـعر الائتمـان والخصم المعلـن مـن البنك المركـزى فـى الأول مـن يناير السابق علـى تـاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيـه، ولا يعـد هـذا الحافز دخلا خاضعا للضريبة.