أول قانون لتنظيم شئون اللاجئين يتوافق مع الاتفاقيات الدولية

فريدة محمد
وافق مجلس النواب على أول تشريع داخلى ينظم شئون اللاجئين وطالبى اللجوء فى مصر، بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة فى جنيف بتاريخ 28 /7/1951.
ويقوم التشريع بإنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء وتكون هى الجهة المعنية بشئون اللاجئين، وعلى الأخص الفصل فى طلبات اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
ووفقا للقانون يُقدم طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة من طالب اللجوء أو من يُمثله قانوناً، وتفصل اللجنة فى الطلب خلال ستة أشهر لمن دخل إلى البلاد بطريق مشروع، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بغير طريق مشروع.
ويكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص.
ويتمتع اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف بالعديد من الحقوق مثل الحق فى الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وحظر تسليمه إلى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، وحريته فى الاعتقاد الدينى، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق فى ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك، كما يخضع فى مسائل الأحوال الشخصية بما فى ذلك الزواج وآثاره، والميراث، والوقف، لقانون بلد موطنه أو إقامته إذا لم يكن له موطن، وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام، وتمتعه بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتعبية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية.
وأشار القانون لحقه فى التقاضي والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة، وحقه فى العمل والحصول على الأجر المناسب لعمله، وحقه فى ممارسة المهن الحرة، وذلك كله فقا للقوانين ذات الصلة.
ولفت لحقه فى العمل لحسابه وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين المرتبطة بذلك، وحق الطفل اللاجئ فى التعليم الأساسى، والحق فى الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة فى الخارج للاجئين، وفقا للقواعد المقررة قانوناً للأجانب.
كما تحدث القانون عن حقه فى الحصول على رعاية صحية مناسبة وفقا للقرارات الصادرة عن وزير الصحة، وحقه فى الاشتراك فى عضوية الجمعيات الأهلية أو مجالس إدارتها وفقا لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
ونص القانون على حظر تحميله أى ضرائب أو رسوم أو أى أعباء مالية أخرى، أياً كان تسميتها، تغاير أو تختلف عن تلك المقررة على المواطنين، حقه فى العودة طواعية فى أى وقت إلى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.
وحدد القانون مجموعة من الالتزامات على من يكتسب وصف اللاجئ بعدد من المحظورات ومنها، الالتزام باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها فى جمهورية مصر العربية، وبمراعاة قيم المجتمع المصرى واحترام تقاليده، وحظر القيام بأى نشاط من شأنه المساس بالأمن القومى أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقى أو جامعة الدول العربية، أو أى منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو ارتكاب أى عمل عدائى ضد دولته الأصلية أو أى دولة أخرى.
كما تضمن حظر مباشرة أى عمل سياسى أو حزبى أو أى عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأى صورة فى أى من الأحزاب، كما لا يُقبل طلب اللجوء إذا توافرت فى طالب اللجوء أسباب جدية لارتكابه جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب، أو إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية، أو إذا ارتكب أى أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة، أو إذا كان مدرجاً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقًا للقانون، أو إذا ارتكب أى أفعال من شأنها المساس بالأمن القومى أو النظام العام، فى حال رفض طلب اللجوء تطلب اللجنة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويُعلن طالب اللجوء بالقرار.
وفقا للقانون يسقط وصف اللاجئ ويتم إبعاده فوراً عن البلاد إذا كان قد اكتسب بناء على غش، أو احتيال، أو إغفال أى بيانات أو معلومات أساسية، أو إذا ثبت ارتكابه لأى من المحظورات المنصوص عليها فى القانون ومن أهمها ارتكاب أى عمل من شأنه المساس بالأمن القومى أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقى أو جامعة الدول العربية، أو أى منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو أى عمل عدائى ضد دولته الأصلية أو أى دولة أخرى، أو مباشرته فى مصر لأى عمل سياسى أو حزبى أو أى عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأى صورة فى أى من الأحزاب.
يلتزم كل من دخل إلى البلاد بطريق غير مشروع وتتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، أن يتقدم طواعية بطلبه إلى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين فى موعد أقصاه 45 يومًا من تاريخ دخوله، ويعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.