الحكومة تكشف ملامح قانون الإيجار القديم بعد إحالته للبرلمان

حسن أبوخزيم
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفى الأسبوعى للحكومة، ردًا على سؤال حول حالة الجدل المثارة بشأن أوضاع المستأجرين بعد إحالة قانون الإيجار القديم لمجلس النواب: “نحن فى إطار حكم محكمة دستورية ألزم الدولة بضرورة وضع كل الضوابط التنفيذية لمسألة الإيجار قبل انتهاء الفصل التشريعى الحالى، وما تم مناقشته وإجراؤه فى تعديلات القانون هو كيف نفعل ونطبق القرار الصادر عن المحكمة الدستورية”.
وأضاف رئيس الوزراء: “ما تم بشأن قانون الإيجار القديم فى إطار تنسيقات مع كل الوزارات المعنية به، وعندما نرفعه لمجلس النواب فى البداية كنقاش، بالتالى مقترحات الحكومة فى هذا الأمر تعتمد على أن يكون هناك بداية لرقم معين فى الإيجارات سواء داخل المدن أو القرى، ومدة زمنية انتقالية لمراعاة البعد الاجتماعى لا تقل عن 5 سنوات تزيد تدريجيا حتى نهايتها”.
وأوضح مدبولى، أن التعديلات المقترحة من الحكومة حول القانون ستخضع لنقاش داخل البرلمان، لأن هذا الأمر يهم الرأى العام جميعا، معلقًا: “نعى أن هناك بعض المستأجرين يعانون من ظروف مادية غير قادرة لتواكب السوق الحرة، بالتالى القانون سيراعى هذا التوازن، وسيخضع لنقاش بالبرلمان ومنفتحين بالكامل على أى نوع من التعديلات فى هذا الأمر لطمأنة الطرفين، وكل ما نبغيه هو الوصول إلى إطار متوازن يراعى مصلحة الطرفين”.
يأتى ذلك فيما وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على مشروع قانون يتضمن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المُخاطبين بهذا القانون، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة تزايد الأعباء المعيشية، وكذلك دراسة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
نسبة العلاوة
وقد نصّت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 بنسبة (10%) من الأجر الوظيفى لكل منهم فى 30 يونيو 2025، بحد أدنى قدره 150 جنيهًا شهريًا، وتُعدّ هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى للموظف اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
ونصّت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 يونيو 2025، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى قدره 150 جنيهًا شهريًا، وتُعدّ هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل، وتُضم إليه اعتبارًا من التاريخ نفسه.
ولا تسرى العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التى تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفى.
وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسى، فيُمنح هؤلاء العاملون، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة والنسبة التى تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة إلى الأجر الأساسى لكل منهم.
الحافز الإضافى
كما نصّت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يُزاد، اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، الحافز الإضافى المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملين غير المُخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه.
ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويُعدّ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكل منهم، بحسب الأحوال.
ونصّت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة، فى تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون، الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذلك العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
منحة شهرية
فى حين نصّت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تُمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، منحة تُصرف شهريًا من موازناتها الخاصة، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى.
وتُحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التى تُحسب على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة إلى الأجر الأساسى، وتُصرف كمبلغ مقطوع.
الحد الأدنى
وفى الأحوال التى يقل فيها إجمالى ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها فى الفقرة السابقة، من الأجر الأساسى والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أيًا كان مُسماها، عن (٧٠٠٠) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة السابقة؛ يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالى ما يحصل عليه شهريًا إلى مبلغ (٧٠٠٠) جنيه. ويضع الوزراء المُختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.
كما نصّت المادة السادسة من مشروع القانون على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها فى المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التى تُقرّر اعتبارًا من الأول من يوليو سنة 2025 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه. مع مراعاة أنه إذا كانت سن العامل أقل من السن المُقررة لانتهاء الخدمة؛ استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش؛ زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
أما إذا كان العامل قد بلغ السن المُقررة لانتهاء الخدمة؛ استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة، استحق الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.
ونصّت المادة السابعة على أن يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء، كل فيما يخصه، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون.
ونصّت المادة الثامنة على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من الأول من يوليو 2025.