السبت 4 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

«الزيات» يطعن على ضوابط القيد أمام «القضاء الإدارى»

«الزيات» يطعن على ضوابط القيد أمام «القضاء الإدارى»
«الزيات» يطعن على ضوابط القيد أمام «القضاء الإدارى»




كتبت ـ إنجى نجيب

تقدم منتصر الزيات المرشح السابق على منصب  النقيب، ومحامون آخرون، بطعن إلى رئيس محكمة القضاء الإدارى، ضد سامح عاشور نقيب المحامين، بخصوص ضوابط القيد والتجديد والاشتراك فى مشروع العلاج  الجديدة.
ونص الطعن الذى تقدم به الزيات على: «أن النقيب قد أصدر قرارًا فى إطار ضبط جداول النقابة وتأكيد الخدمة النقابية فقط للمحامين المشتغلين اشتغالاً فعليًا، مع إقرار ضرورة استيفاء دليل الاشتغال الفعلى لجميع المحامين عند تجديد بطاقة العضوية السنوية أو عند تعديل القيد»، فبالنسبة لمن استخرجوا بطاقة علاج عن عام 2016 وقدموا دليل الاشتغال فيها يكتفى بتقديم توكيلين وما يفيد استخدامهما عن عامى 2015 و2016، أما الذين لم يقدموا دليل الاشتغال فى عام 2016 فيجب تقديم أربعة توكيلات مرفق بها دليل استخدام هذه التوكيلات فعليًا عن أعوام من 2013 وحتى 2016، وتم تفعيل هذا القرار يوم 12 نوفمبر الماضى ولا تسلم البطالقة إلا اعتبارًا من عام 2017.
وأوضح الزيات فى الطعن أن هذا القرار المعيب المطعون عليه استند على نص المادة 13 من قانون المحاماة 17 لسنة 1983 وتعديلاته، التى نصت على: «أن يشترط فيمن يطلب قيد اسمه فى الجدول العام أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية ومتمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة وحائزًا على شهادة الحقوق من إحدى كليات الحقوق فى الجامعات المصرية أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية وتعتبر معادلة لها، وألا يكون قد سبق قيده أو إدانته بحكم نهائى فى جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة جناية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن يكون حسن السمعة وألا تكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية، واجتاز الكشف الطبى وسدد رسوم القيد والاشتراك السنوى.
وأضاف الزيات فى طعنه «إن القرار السالف الإشارة إليه قد خالف القانون وصدر معيبًا بالخطأ فى تطبيق القانون والتعسف فى استعمال السلطة، وصدر مفتقرًا للسبب المشروع، ويترتب عليه أضرار يتعذر تداركها بالنسبة للطالب ويوجد آخرون مقيدون فى الجدول العام للنقابة العامة للمحامين»، فإنه يطعن عليه لأنه خلط القرار الطعين بين القيد فى الجدول العام وفقًا للشروط السالف بيانها فى المادة 13، وبين تقديم الخدمة النقابية ومشروعية مراقبة المجلس لشروط الحصول عليها، وكذلك ممارسة المحاماة ليست شرطًا للقيد بجدول المحامين المشتغلين، بل إن هذا القيد بهذا الجدول هو الشرط لممارسة مهنة المحاماة فهو شرط سابق على ممارسة المهنة وضرورى قبل البدء فى ممارستها.
وأشار الطاعنون إلى أن هذا القرار لم يراع  المراكز القانونية المختلفة للمحامين المقيدين بالجداول المختلفة فإلزامه المحامين المقيدين بالفعل عند تجديد اشتراكهم السنوى أو سداد رسومهم بتقديم توكيلات من الموكلين تدل على ممارستهم المهنة هو تكليف بما لم ينص عليه القانون حسبما وردت فى المادة 13، ولا فى غيرها من مواد القانون المذكور، لافتين إلى أنه بذلك يخاطب أصحاب المكاتب فحسب وتغافل عن شريحة واسعة من المحامين الذين يعملون بالمكاتب على درجات قيدهم المختلفة دون أن يحصلوا على توكيلات من الموكلين، وإنما يمارسون مهنة المحاماة بوكالة من صاحب المكتب فقط.
وطالب الطاعنون بوقف تنفيذ قرار المطعون ضده باشتراط شروط لمنح بطاقة العضوية وما ترتب عليه من آثار أبرزها المنع من مزاولة المهنة وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون حاجة لإعلان.
ومن ناحيته طالب سامح عاشور نقيب المحامين، بضرورة أن يدرك المحامون الفارق بين غير المشتغل الذى يمتهن أو يحترف مهنه أخرى أو عملاً آخر غير المحاماة، وبين المشتغل الذى يعمل فقط بالمحاماة الذى قد تعترضه ظروف مرضية أو قهرية قد تعوقه عن عمله لبعض الوقت، مؤكدًا أن مجلس النقابة يدرك الفارق جيدًا وقرارات القيد صدرت لتكون نقابة المحامين لأبنائها المحامين فقط.