الدولة تسهل إجراءات التسجيل العقارى

فريدة محمد
كتبت ـ فريدة محمد
وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن السجل العينى بعد مراجعته ودراسته بالتنسيق مع الحكومة، من قبل اللجنة الفرعية التى شكلت برئاسة النائب كمال أحمد.
يستهدف مشروع القانون القضاء على التعقيدات التى كانت موجودة فى المشروع القديم، وأتاح عددًا من الضوابط التى تسهم فى تبسيط إجراءات عمليات التسجيل للعقارات، كما ألزم مشروع القانون مختلف جهات الدولة بتبادل المعلومات المتعلقة بهذا الشأن.
وتضمنت مواد الإصدار أن يعمل بأحكام القانون فى شأن نظام الشهر على أساس إثبات المحررات فى السجل العينى، وأن يلغى القانون رقم 142 لسنة 1964 الخاص بنظام السجل العينى، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المشروع الجديد، مع استمرار العمل بقوانين الشهر المعمول بها فى المناطق التى لم يطبق فيها نظام السجل العينى، وتضمن مشروع القانون عدة أبواب شملت الأحكام العامة وإثبات الحقوق فى السجل العينى وإجراءات القيد به، وما يتعلق بالتصرفات والحقوق الواجب قيدها فى السجل.
كما تضمن بأن السجل العينى هو مجموعة من الصحائف التى تبين أوصاف كل وحدة عقار، وحالتها القانونية وما يطرأ عليها من تعديلات، ويقصد بالوحدة العقارية بأنها كل قطعة من الأرض، وما عليها من مبان تقع فى قسم مساحى واحد، تكون مملوكة لشخص واحد أو على الشيوع دون أن يفصل جزءا منها عن سائر الأجزاء فاصل من ملك عام، وتضمنت أيضا المناجم والمحاجر، وأملاك الدولة العامة، وتنظم بقرار من وزير العدل التفاصيل المتعلقة بتعيين الوحدات العقارية المشار إليها، وأن تستخلص بيانات صحائف السجل من دفتر مساحة الملكية والمحررات المشهرة، والمحررات الثابتة التاريخ قبل عام 1924 إذا كان ثبوت تاريخها بطريق غيروفاة ممن وقع أو ختم عليها، والمحررات التى تحمل تاريخا سابقا على 1924 إذا كان قد أخذها أو نقل التكليف بمقتضاها قبل عام1947 ، والمحررات التى تتضمن تصرفا مضافا إلى ما بعد الموت تم قبل عام1947 ، والبيانات الواردة من الجهات المشار إليها بالمادة 14 من هذا القانون.
كما تضمن أن يلتزم الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، ومصلحة الضرائب، ووحدات الإدارة المحلية، وغيرها من الجهات ذات الصلة، بمساعدة مأموريات السجل العينى المختصة، وإمدادها بالبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية خلال 15 يوما من هذا القانون.