البرلمان يوافق على مشروع قانون إنشاء الجهاز المصرى للملكية الفكرية
 
                        فريدة محمد ونشات حمدى وحسن عبدالظاهر
وافق مجلس النواب فى جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجهاز المصرى للملكية الفكرية.
ووافق المجلس على المادة الأولى والخاصة بالعمل بأحكام القانون فى شأن الجهاز المصرى للملكية الفكرية.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء جهاز قومى مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية، بعد أن تلاحظ تعدد الجهات الإدارية المسئولة عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزارات والجهات، وهو ما ترتب عليه ضعفًا فى سبل المعالجة وتشتيتًا لجهود الدولة.
وقالت اللجنة فى تقريرها: روعى فى مشروع القانون مواكبة أفضل الممارسات الدولية فى إنشاء المكاتب والكيانات المسئولة عن إدارة الملكية الفكرية.
وأكدت اللجنة فى تقريرها أن الجهاز يهدف إلى دعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة توازن بين حماية تلك الحقوق من جانب، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد المعرفة من جانب آخر.
وكشف التقرير، أنه تمت مراعاة أن تكون اختصاصات الجهاز القومى للملكية الفكرية وفق أفضل النماذج الدولية فى مجال الملكية الفكرية وبما يتلاءم مع الدستور والنظام التشريعى المصرى.
ونصت المادة الأولى على: يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له فى شأن إنشاء الجهاز المصرى للملكية الفكرية.
ويُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
ونصت المادة الثانية على: يحل الجهاز المصرى للملكية الفكرية المنشأ بموجب المادة (٢) من القانون المرافق محل الوزارت المختصة بشئون التعليم العالى والبحث العلمي، والتموين والتجارة الداخلية، والثقافة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة واستصلاحالأراضي، والتجارة والصناعة، وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومكتب براءات الاختراع، ومكتب حماية الأصناف النباتية، وذلك فى الاختصاصات المقررة لكل منها فى القوانين المنظمة لحماية حقوق الملكية الفكرية واللوائح المنفذة لها وعلى الأخص القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٥١ بمزاولة مهنة وكلاء البراءات، وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢، والقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٢ بِشأن تحديد رسوم البحث والفحص الدولى وفقأ لاتفاقية التعاون الدولى بشأن البراءات (PCT).
كما يحل رئيس مجلس إدارة الجهاز المصرى للملكية الفكرية محل كل من الوزراء المختصين بشئون التعليم العالى والبحث العلمي، والتموين والتجارة الداخلية، والثقافة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، ورئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك فى الاختصاصات المقررة لكل منهمفى القوانين واللوائح المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.
وذلك كله وفقاً للمراحل الزمنية للفترة الانتقالية المشار إليها بالمادة الثالثة من هذا القانون. كما تنص المادة الثالثة على: يُباشر الجهاز المصرى للملكية الفكرية اختصاصاته المقررة طبقاً لأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في موعد أقصاه عام من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز مد هذه المدة ستة أشهر بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وإلى حين بدء مباشرة الجهاز لهذه الاختصاصات تستمر الوزارات والجهات والمكاتب وكذا الوزراء ورؤساء الجهات المشار إليها فى المادة الثانية من هذا القانون فى مباشرة الاختصاصات المقررة لها قانوناً قبل العمل بهذا القانون.
 
  
                                





