السبت 4 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

نهاية قضية «المخلوع» و«نجليه» و«العادلى» و6 من كبار مساعديه بعد 55 جلسة ضمت 22 شاهدًا ومرافعة 42 محاميًا

نهاية قضية «المخلوع» و«نجليه» و«العادلى» و6 من كبار مساعديه بعد 55 جلسة ضمت 22 شاهدًا ومرافعة 42 محاميًا
نهاية قضية «المخلوع» و«نجليه» و«العادلى» و6 من كبار مساعديه بعد 55 جلسة ضمت 22 شاهدًا ومرافعة 42 محاميًا




وسط إجراءات أمنية مشددة وغير مسبوقة تسدل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى الستار على القضية المقرر انعقادها صباح غد «السبت»، بحكمها فى إعادة محاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه، سواء بإدانة المتهمين بعقوبات قد تصل للإعدام أو الحكم ببراءتهم مما نسب إليهم.
وكانت القضية  فى جولة الإعادة قد بدأت أولى جلساتها فى 11 مايو 2013 واستمرت على مدار 55 جلسة كاملة حتى 13 أغسطس الماضي، شهدت 22 شاهدًا ومرافعة 42 محاميًا، من بينها 32 جلسة خصصت للاستماع إلى مرافعة النيابة العامة، وهيئة الدفاع عن المتهمين، والمتهمين بأشخاصهم، وتعقيب النيابة العامة على مرافعات الدفاع، والتعقيب الختامى لدفاع المتهمين، سبقتها 22 جلسة إجرائية تم خلالها الاستجابة وتحقيق طلبات هيئة الدفاع والاستماع إلى الشهود المطلوبين.
وجاء من أبرز الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة خلال جلساتها، المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع الأسبق، والفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، واللواء محمد فريد التهامى رئيس جهاز المخابرات العامة، وسلفه اللواء مراد موافي، واللواء مصطفى عبد النبى رئيس هيئة الأمن القومى السابق، والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وسلفه الدكتور عاطف عبيد، واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق، والمهندس شريف إسماعيل وزير البترول، واللواء حسن الروينى قائد المنطقة المركزية العسكرية الأسبق، واللواء حمدين بدين قائد الشرطة العسكرية الأسبق، والكاتب الصحفى إبراهيم عيسى.
وسيكون الحكم المنتظر صدوره من محكمة الجنايات، نهائيا غير بات.. حيث تتبقى درجة أخيرة من درجات التقاضى أمام محكمة النقض، التى ستنظر الطعون فى القضية (سواء على الإدانة أو البراءة) للمرة الأخيرة، وتصدر فيها حكما نهائيا وباتا لا رجعة فيه ولا يقبل أى طعون مجددا.. حيث يحق للمتهمين حال صدور حكم بالإدانة أن يطعنوا عليه بطريق النقض، وكذا بالنسبة للنيابة العامة التى يحق بالطعن حال صدور حكم بالبراءة.