الإمام محمد عبده «4»
روزاليوسف اليومية
مع مرور الأيام وتعاقب الأزمان يظل التاريخ يحمل لمصر فكرها وفقهها الوسطى الذى أنارت به الدنيا فكانت مهدا للوسطية من خلال فقهائها الذين حملوا صحيح الدين ونشروا وسطيته, حتى أصبحت مصر مهدا لتلك الوسطية ، ورغم المحاولات التى تتم من قبل جماعات وتيارات لتشويه الفكر الدينى المصرى إلا ان جميعها تبوء بالفشل بفضل فقهاء الوسطية المصريين الذين جعلوا من بلدهم أبية على التشدد والتطرف
ضرب الإمام محمد عبده المثل بأنه ينبغى أن يكون العالم على دراية كاملة بقوانين بلاده، وكذلك البلاد الأخرى كلما أمكن، ويعكس ذلك انخراطه فى مجتمعه ومحاولة تأثيره فيه وإصلاحه له، لأن العالم وخاصة المفتى لابد أن يفتى بما لا يضع السائل فى حرج، ولا حيرة وهذا لا يتأتى إلا بالاطلاع على قوانين البلاد. وكان الإمام محمد عبده كذلك، فكان يحيط بالقوانين والأعراف الدولية، ويعلم التوصيف الشرعى لها، ويتجلى هذا فى تلك الفتوى التى سئل فيها: عن المسلم إذا دخل بمملكة إسلامية. هل يعد من رعيتها له ما لهم وعليه ما عليهم على الوجه المطلق. وهل يكون تحت شرعية شرعها فيما له وعليه ما عليهم عموما وخصوصا. وما هى الجنسية عندنا. وهل حقوق الامتيازات المعبر عنها عند غير المسلمين بالكبيتولاسيون موجودة بين ممالك الإسلام مع بعضهم بعضا؟
فأجاب: «من المعلوم أن الشريعة الإسلامية قامت على أصل واحد، وهو وجوب الانقياد لها على كل مسلم فى أى محل حل وإلى أى بلد ارتحل، فإذا نزل ببلد إسلامى جرت عليه أحكام الشريعة الإسلامية فى ذلك البلد، وصار له من الحق ما لأهله، وعليه من الحق ما عليهم، لا يميزه عنهم مميز ولا أثر لاختلاف البلاد فى اختلاف الأحكام.
نعم قد يكون الحاكم فى بعض الأقطار حنفيا وفى بعضها مالكيا مثلا، ولكن هذا لا أثر له فى الحق الشخصى أو عليه. فمتى قضى له أو عليه فله ما قضى له به وعليه أداء ما قضى به عليه على أى مذهب كان متى كان القاضى مولى من طرف الحاكم العام إذ حكم الحاكم يرفع الخلاف.
ولا ذكر لاختلاف الأوطان فى الشريعة الإسلامية إلا فيما يتعلق بأحكام العبادات من قصر الصلاة للمسافر أو جواز الفطر فى رمضان مثلا، وقد يتبع ذلك شىء فى اختصاص المحاكم من حيث تعيين الجهة التى يكون لقاضيها الحق فى أن يحكم فى الدعوى التى ترفع إليه من شخص على آخر، هل هى محل المدعى أو محل المدعى عليه غير أن شيئا من ذلك لا يغير من حق للمدعى أو المدعى عليه.
فالشريعة واحدة والحقوق واحدة يستوى فيها الجميع فى أى مكان كانوا من البلاد الإسلامية، فوطن المسلم فى البلاد الإسلامية هو المحل الذى ينوى الإقامة فيه ويتخذ فيه طريق كسبه لعيشه، ويقر فيه مع أهله إن كان له أهل، ولا ينظر إلى مولده ولا إلى البلد الذى نشأ فيه، ولا يلتفت إلى عادات أهل بلده الأول، ولا إلى ما يتعارفون عليه فى الأحكام والمعاملات. وإنما بلده ووطنه الذى يجرى عليه عرفه وينفذ فيه حكمه هو البلد الذى انتقل إليه واستقر فيه. فهو رعية الحاكم الذى يقيم تحت ولايته دون سواه من سائر الحكام، وله من حقوق رعية ذلك الحاكم وعليه ما عليه لا يميزه عنهم شىء لا خاص ولا عام. أما الجنسية فليست معروفة عند المسلمين، ولا لها أحكام تجرى عليهم لا فى خاصتهم ولا عامتهم. وإنما الجنسية عند الأمم الأوروبية تشبه ما كان يسمى عند العرب عصبية وهو ارتباط أهل قبيلة واحدة أو عدة قبائل بنسب أو حلف يكون من حق ذلك الإرتباط أن ينصر كل منتسب إليه من يشاركه فيه.
وقد كان لأهل العصبية ذات القوة والشوكة حقوق يمتازون بها على من سواهم جاء الإسلام فألغى تلك العصبية ومحا آثارها وسوى بين الناس فى الحقوق فلم يبق للنسب ولا لما يتصل به أثر فى الحقوق ولا فى الأحكام.
فالجنسية لا أثر لها عند المسلمين قاطبة فقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله أذهب عنكم عبية «بضم العين وكسر الباء المشددة وفتح الياء أى - عظمة» الجاهلية عظمتها وفخرها بالآباء إنما هو مؤمن تقى وفاجر شقى الناس كلهم بنو آدم وأدم خلق من تراب وروى كذلك عنه ليس منا من دعا إلى عصبية وبالجملة فالاختلاف فى الأصناف البشرية كالعربى والهندى والرومى والشامى والمصرى والتونسى والمراكشى مما لا دخل له فى اختلاف الأحكام والمعاملات بوجه من الوجوه ومن كان مصريا وسكن بلاد المغرب وأقام بها جرت عليه أحكام بلاد المغرب ولا ينظر إلى أصله المصرى بوجه من الوجوه.
وأما حقوق الامتيازات المعبر عنها بالكازبيتولاسيون فلا يوجد شىء منها بين الحكومات الإسلامية قاطبة فهذه بلاد مراكش وبلاد أفغانستان لكل من البلدين حكومة مستقلة عن الأخرى وكلا الحكومتين مستقل عن الدولة العثمانية ولا يوجد شىء من حقوق الامتيازات بين حكومة من هذه الحكومات وأخرى منها.
وما نراه من الوكلاء لحكومة مراكش مثلا من الممالك العثمانية لا يعتبرون سفراء مثل سفراء الدول الأجنبية وإنما هم وكلاء لشخص الحاكم ورجال دولته لقضاء بعض المصالح الخاصة ولمساعدة مواطنيهم فيما يعرض لهم من الحاجات ولا أثر لهم فيما يدخل فى الشرائع والأحكام وما يوجد من أثر الامتياز فى الحقوق لرعية شاه العجم أو سلطان مراكش فى بعض الممالك الإسلامية كمصر فإن الإيرانيين والمغاربة قد نالوا ضربا من الامتياز بالتقاضى إلى المحاكم المختلطة من عدة سنوات وذلك الذى تراه من أثر الامتياز يناقض أصول الشريعة الإسلامية كافة.
فلا أهل السنة يجيزونه ولا مجتهدو الشيعة يسمحون به وإنما هو شيء جر إليه فسوق بعض الرعايا وميل المحاكم المختلطة إلى التوسع فى الاختصاص وما قضت به بعض القوانين المصرية من أن سائر العثمانيين لا ينالون حق التوظف فى مصالح الحكومة المصرية ولا حق الانتخاب فى مجالس شوراها إلا بقيود مخصوصة يشبه تقرير الحقوق فى انتخاب مجالس البلدية فمجلس بلدية الإسكندرية مثلا لا يدخل فى انتخاب أعضائه المقيم بالقاهرة فهو من باب تفضيل سكان المكان على سكان غيرهم وإيثارهم أولئك بالنظر فى المنافع على هؤلاء لقربهم مع استواء الكل فى الانتساب إلى شريعة واحدة واشتراكهم فى الحقوق التى قررتها الشريعة بلا امتياز هذا ما تقضى به الشريعة الإسلامية على اختلاف مذاهبها لا جنسية فى الإسلام ولا امتياز فى الحقوق بين مسلم ومسلم والبلد الذى يقيم فيه البمسلم من بلاد المسلمين هو بلده ولأحكامه عليه السلطان دون أحكام غيره والله أعلم.
كما تميز الإمام محمد عبده بإحاطته بأعراف غير المسلمين فكلما زادت سعة إطلاع العالم بأعراف غير المسلمين وعرف مصطلحاتهم كلما مكنه ذلك من فهم الواقع وإدراكه بالشكل السليم مما يتيح له القدرة على الإفتاء السليم ومما يجلى تلك السمة التى كان يتميز بها الإمام هذا السؤال سئل: عن رجل تعهد لابنته بمبلغ من النقود بصفة دوطة حسب العوايد المسيحية فى الزواج يدفعه لها عند زواجها لتشترى به عقارا لها على شرط أنه إذا مات قبلها يخصم من نصيبها فى تركته وقد تزوجت قبل أن تهتدى على العقار اللازم شراؤه فاتفق الطرفان على بقاء مبلغ الدوطة تحت يد الوالد إلى وقت الطلب لشراء العقار وقد استثمر الوالد هذا المبلغ ودفع لابنته ما استحق لها من ثمرته مدة ثم ماتت البنت عن زوجها وولدها منه قبل أداء هذا المبلغ من والدها فهل للزوج والولد أن يطالبا والدها بما يخصهما فى المبلغ المذكور أو يجوز للوالد أن يدعى أن ابنته لم تملكه لعدم القبض قبل وفاتها؟
فأجاب فضيلة الإمام بقوله: حيث إن مبالغ الدوطة فى عرف المسيحيين هى كمبالغ المهور عند المسلمين فكما يلزم مبلغ المهر فى ذمة والد الزوج إذا ألزم نفسه به فكذلك يلزم مبلغ الدوطة فى ذمة والد الزوجة متى ألزم به نفسه كما فى حادثتنا فالمبلغ الذى ألزم به نفسه الوالد فى واقعتنا يعتبر دينا لازما لذمته كسائر الديون التى تلزم الذمة ولا يعتبر من قبيل الهبة التى لا تتم إلا بالقبض خصوصا وقد شرع الوالد فى استثمار المال باسم بنته وقد قبضت مبلغا من ثمرته فلا ريب أن المبلغ يعتبر تركة لتلك البنت ولزوجها وولدها حق المطالبة بنصيبها منه وليس للوالد حق الامتناع من تأديته لهما والله أعلم.
تكريم المرأة وإعطائها حقوقها
سبق الإمام محمد عبده المجتمع الغربى كما سبق الإسلام كل الحضارات فى قضية تكريم الإنسان بنوعية الذكر والأنثى ولما كان الإمام محمد عبده يسير على نهج العلماء العاملين المدركين لحقيقة الإسلام ظهر فى فكره وتراثه فكان يرى أن للمرأة حقوقاً لا يجوز للرجل أن يمنعها عنها وتتجلى هذه السمة فى تلك الفتوي، سئل: شخص تزوج بامرأة وكلما أرادت أن تزور أبويها يمنعها زوجها ويدعى أن ذلك لا يجوز شرعا فما الحكم؟
فأجاب فضيلة الإمام محمد عبده بقوله: صرحوا بأنه لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين فى كل جمعة إن لم يقدرا على إتيانها على ما اختاره فى الاختيار ولا يمنعهما من الدخول عليها فى كل جمعة كذا فى التنوير وشرحه وهو ما اختاره فى فتح القدير حيث قال وعن أبى يوسف فى النوادر تقييد خروجها بأن لا يقدرا على إتيانها فإن قدرا لا تذهب وهو حسن وصرح بأن الأخذ بقول أبى يوسف هو الحق إذا كان الأبوان بالصفة التى ذكرت وإلا ينبغى أن يأذن لها فى زيارتهما فى الحين بعد الحين على قدر متعارف.
أما فى كل جمعة فبعيد فإن فى كثرة الخروج فتح باب الفتنة خصوصا إذا كانت شابة والزوج من ذوى الهيئات بخلاف خروج الأبوين فإنه أيسر وهذا ترجيح منه لخلاف ما ذكر فى البحر أنه الصحيح المفتى به من أنها تخرج للوالدين فى كل جمعة بإذنه وبدون إذنه وللمحارم فى كل سنة مرة بإذنه وبغير إذنه كذا فى رد المحتار وصرح فى البحر بأن الخروج للأهل زائدا على ذلك يكون لها بإذنه.
وعلى ذلك يجوز لهذه المرأة أن تخرج إلى أبويها فى كل جمعة أذن لها الزوج أو لم يأذن ولها أن تخرج إلى المحارم كذلك كل سنة مرة بإذنه وبغير إذنه كما أن لها أن تخرج إلى الأهل كذلك كل سنة مرة بالإذن وبدونه أما خروجها زائدا على ذلك للأهل فيسوغ لها بإذنه والله أعلم.
تمسكه بالحقوق وعدم ضياعها بالتقادم
كان الإمام محمد عبده مجاهدا وطنيا اشترك فى ثورات ضد الاحتلال ونفى خارج البلاد وكان يترسخ فى فكره ثبات الحقوق لأهلها وأنها لا تضيع بالتقادم وكان ذلك بسبب العقلية الفقهية وأثر فى الفتاوى فى المسائل الخاصة الفرعية فقد سئل: عن رجل صدر له حكم من مجلس بنى سويف الملغى بتاريخ 20 ذى القعدة سنة 302 بإلزام محمد عبدالهادى بأن يدفع له مبلغ 4940.016 وقد بقى هذا الحكم بلا تنفيذ حتى ألغى المجلس لإفلاس المحكوم عليه ثم افتتحت المحاكم الأهلية بالوجه القبلى وفى 5 ربيع الأول سنة 319 أعلن هذا الحكم للمحكوم عليه لأجل تنفيذه فعارض المحكوم عليه بسقوط حكم المجلس الملغى لمرور مدة تزيد على خمس عشرة سنة وبأن منع القاضى من سماع الدعوى بعد مرور الزمن نتيجة سقوط الحق وبأن القول بعدم سقوطه بتقادم الزمان هو أن صاحبه لو تمكن من الحصول عليه بدون واسطة القضاء لحل له أخذه ديانة، فهل يوجد بأحكام الشريعة نص يسقط الحكم بمرور الزمن وهل ما قيل موافق للشريعة؟ أفتونا فى هذه الحادثة.
فأجاب: من هذا السؤال يظهر أن المحكوم عليه لا يزال مقرا بهذا المبلغ الذى حكم به عليه، غاية الأمر أنه يعارض بسقوط الحكم بالنظر لما ذكر والذى يقتضيه الحكم الشرعى أنه مع الإقرار به يلزمه، لأن الإقرار حجة معتبرة يعامل به المقر ولو طال الزمن ما دام لم يأخذ صاحب الحق حقه، لأن الحق لا يسقط بتقادم الزمان ولا بعدم أخذه مع التمكن فلا عبرة بما عارض به المحكم عليه والله تعالى أعلم.
وحدة المجتمع وعدم انفصال المسلم عن مجتمعه
كان يحب الإمام محمد عبده أن يظهر للمسلمين فى كل مكان فى مظهر حضارى يندمجون فى المجتمع مع الاحتفاظ بهويتهم ويؤثرون فيه الصلاح والخير ويتأثرون منه فيما لا يعارض عقيدتهم ودينهم لذلك كان يوضح للمسلمين الأمور فى القضايا التى قد تختلط فيها تلك المعانى عليهم فقد سئل فى فتوى عن عدة أشياء: أولا: يوجد أفراد فى بلاد الترنسفال تلبس البرانيط لقضاء مصالحهم وعودة الفوائد عليهم هل يجوز ذلك؟
ثانيا: إن ذبحهم مخالف لأنهم يضربون البقر بالبلط وبعد ذلك يذبحون بغير تسمية، والغنم يذبحونها من غير تسمية هل يجوز ذلك؟
فأجاب -رحمه الله-: أما لبس البرنيطة إذا لم يقصد فاعله الخروج من الإسلام والدخول فى دين غيره فلا يعد مكفرا وإذا كان اللبس لحاجة من حجب شمس أو دفع مكروه أو تيسير مصلحة لم يكره ذلك لزوال معنى التشبه بالمرة، وأما الذبائح فالذى أراه أن يأخذ المسلمون فى تلك الأطراف بنص كتاب الله تعالى:{ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} المائدة: 5، وأن يعولوا على ما قاله الإمام الجليل أبو بكرى العربي المالكي من أن المدار علي أن يكون ما يذبح مأكول أهل الكتاب قسيسهم وعامتهم ويعد طعاما لهم كافة. فمتى كانت العادة عندهم إزهاق روح الحيوان بأى طريقة كانت وكان يأكل منه بعد الذبح رؤساء دينهم ساغ للمسلم أكله لأنه يقال له طعام أهل الكتاب ولقد كان النصارى فى زمن النبى عليه الصلاة والسلام على مثل حالهم اليوم، خصوصا ونصارى الترنسفال من أشد النصارى تعصبا فى دينهم وتمسكهم بكتبهم الدينية فكل ما يكون من الذبيحة يعد طعام أهل الكتاب متى كان الذبح جاريا على عادتهم المسلمة عند رؤساء دينهم ومجىء الآية الكريمة «اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم» بعد آية تحريم الميتة وما أهل لغير الله به بمنزلة دفع ما يتوهم من تحريم طعام أهل الكتاب لأنهم يعتقدون بألوهية عيسى وكانوا كذلك كافة فى عهده عليه الصلا والسلام إلا من أسلم منهم.
ولفظ أهل الكتاب مطلق لا يصح أن يحمل على هذا القليل النادر فإذن تكون الآية كالصريحة فى حل طعامهم مطلقا متى كانوا يعتقدونه حلا فى دينهم دفعا للحرج فى معاشرتهم ومعاملتهم والله أعلم.
7- التيسير على المسلمين:
الإسلام دين يسر قال تعالي: «يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» وقال سبحانه: «يدير الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا» وقال تعالى: «فاقرءوا ما تيسر من القرءان» من أجل انطباع تلك الصورة فى قلوب العلماء العاملين قال سفيان الثورى رحمه الله إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة فأما التشدد فيحسنه كل أحد وكان الإمام محمد عبده خير من عبر عن ذلك التيسير فى منهجه العلمى والفكرى ولعلنا نرى ذلك التيسير فى فتوى سئ فيها عن بداية الشهر العربى هل بالهلال أو بالحساب؟
فأجاب: المقرر شرعا أن أول الشهر إنما يعرف برؤية الهلال ويثبت ذلك بالشهادة المعروفة عند أهل الشرع لا فرق فى ذلك بين رمضان وشوال وغيرهما.
أما العمل بالحساب ففيه خلاف بين علماء بعض المذاهب والمعول عليه أنه لا يلتفت إلى الحساب لأن أحكام الدين الإسلامى مبنية على الأسهل والأيسر للناس فى أى قطر كانوا وأى بقعة وجدوا وأما مظان وجود هذا الحكم فهى أبواب الصوم فى جميع كتب الفقه المعتبرة والله أعلم.