الإثنين 29 يوليو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

«تشريعية النواب» توافق على تعديلات قانون الطفل وتغليظ عقوبة الإهمال

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996.



وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الذى تناقشه اللجنة أن التطبيق العملى لقانون الطفل أظهر الحاجة لتأثيم بعض الصور، ومراجعة العقوبات التى توقع على المخالفين لبعض أحكامه لافتة إلى عدم كفاية بعض العقوبات بما لا يحقق فكرة الردع العام والخاص.

وتضمن مشروع القانون استبدال المواد أرقام (23، 24، 113، 114) فشددت عقوبة الغرامة المقررة بالمادة (23) عند مخالفة أحكام المواد (14 و 15 و 18 و 19 و 20) والمتعلقة بقيد المواليد لعدم تناسب العقوبة المقررة لها مع الجرم، كما شددت عقوبتا الحبس والغرامة المقررتان بالمادة (24) لكل من أدلى عمداً ببيانات غير صحيحة عند التبليغ عن المولود.

 أضيفت فقرة جديدة لذات المادة تعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك، كما شددت العقوبة المقررة بالمادة (113) لكل من اهمل مراقبة الطفل بعد إنذاره من النيابة العامة وترتب على ذلك تعرضه للخطر. 

وأضيفت فقرة جديدة لذات المادة تجيز للمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبة أن تقضى بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة، وشددت العقوبة المقررة بالمادة (14) لكل من سلم إليه طفل وأهمل بعد إنذاره من النيابة العامة فى أداء أحد واجباته وترتب على ذلك تعرضه للخطر، وشددت العقوبة إذا كان الفعل ناشئا عن إخلال جسيم بواجباته، وأضيفت فقرة جديدة تجيز سريان حكم الفقرة الثانية من المادة (113) على المخالف لحكم الفقرتين الأولى والثانية من هذه العادة. 

وأضافت المادة الثانية من المشروع مادة جديدة برقم (72 مكررا) تمنح العاملة فى الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص حسب الأحوال- حالة كفالتها أو حضانتها طفلاً عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة فى المادتين (71، 72) المتعلقة بالإجازات المقررة للأم الطبيعية، وأناطت باللائحة التنفيذية وضع القواعد المنظمة لتشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة للطفل أقل من سنة أشهر الإجازة المقررة قانونا للأم الطبيعية.