الإثنين 29 يوليو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

لمواجهة التحرش والتنمر

«تشريعية» و«حقوق إنسان» النواب توافقان على تعديلات قانون العقوبات

قامت لجنة مشتركة من لجنتى حقوق الإنسان والدستورية والتشريعية بمناقشة تعديل مشروع قانون بعض أحكام قانون العقوبات، بحضور طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان ومحمد عبدالعزيز وكيل اللجنة، ووافقت اللجنة على مشروع التعديل.



حيث ألزمت المادة (10) من الدستور الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، كما نصت المادة رقم (53) فيه على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة.

وقد تلاحظ فى الآونة الأخيرة أن هناك بعض الصور المستحدثة التى يجب التدخل بتأثيمها فى جرائم التعرض للغير فى مكان عام أو خاص والتحرش الجنسى والتنمر حال ارتكاب الجريمة فى مكان العمل او فى إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر.

ينص مشروع القانون فى المادة الأولى على أن يستبدل بنصوص المـواد أرقـام (306 مكررا «») و(٣٠٦ مكررا «ب» ـ فقـرة ثانيـة) و(309 مكررا «ب» -- فقرة ثالثة) من قانون العقوبات،النصوص الآتية:

مادة (306 مكررا «أ»

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف

جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـى مكـان عـام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل باية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أوالإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل.

عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة فى مكان العمل أو فى إحدى وسائل النقل  أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـانى يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه.

وإذا توافر ظرفان او اكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس اربع سنوات.

وفى حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فى حديهما الأدنى والأقصى.مادة (306 مكررا «ب» – فقرة ثانية):

فإذا كان الجانى ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو ممن لـه

سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مـارس عليـه أى ضغط تسمح لـه الظروف

بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة فى مكان العمل أو فى إحـدى وسائل النقل 

أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجانى يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.

مادة (309 مكررا «ب» – فقرة ثالثة):

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة فى مكان العمل أو فى إحدى وسائل

النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـى مـن أصـول المجنى عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائى أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.