الثلاثاء 30 يوليو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

«الصحة» تصدر اللائحة المالية لصندوق مخاطر المهن الطبية

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، صدور اللائحة الإدارية والمالية  لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، بعد إقرارها من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وذلك فى ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتحسين أحوال الأطباء والفريق الصحي.



ويهدف الصندوق إلى تعويض المستفيدين منه عن الوفاة أو الإصابة التى ينتج عنها عجز كلى أو جزئي، نتيجة مزاولة المهنة، على النحو الذى يحدده النظام الأساسى للصندوق، وتقديم الرعاية الاجتماعية للأعضاء وأسرهم، بالإضافة إلى أى مزايا أخرى يعتمدها مجلس إدارة الصندوق، وفقًا للملاءة المالية.

ويضم القانون فى عضويته الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والأطباء البيطريين، والصيادلة، وممارسى وأخصائيى العلاج الطبيعى، والتمريض العالي، وخريجى كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وهيئات التمريض الفنية، والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات الجامعية، والإدارات الطبية بالجامعات والمستشفيات التابعة لجامعة الأزهر، والمؤسسات العلمية العاملة فى القطاع الصحى الخاضعة للقانون رقم 69 لسنة 1973 المشار إليه من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، وبالهيئة العامة للتأمين الصحى.

كما يضم القانون فى عضويته، الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسى وأخصائيى العلاج الطبيعى وأخصائيى التمريض أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، والأساتذة المتفرغين العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية بالجامعات والمستشفيات التابعة لجامعة الأزهر والمؤسسات العلمية العاملة فى القطاع الصحى الخاضعة للقانون رقم 69 لسنة 1973.

ويضم القانون أيضا أعضاء المهن الطبية الخاضعين للقانون رقم 115 لسنة 1993 وطلاب الامتياز بكليات الطب، وطب الفم والأسنان، والخريجين الخاضعين لنظام التدريب الإجبارى بكليات الصيدلة والعلاج الطبيعى والتمريض، ويجوز إضافة فئات أخرى من العاملين بالقطاع الصحى بقرار مجس إدارة الصندوق بعد موافقة مجلس الوزراء، على أن يحدد مجلس إدارة الصندوق الاشتراكات المقررة عن كل فئة منهم بما لا يقل عن مساهمة باقى أعضاء الصندوق وفقًا للقواعد التى ينظمها النظام الأساسى للصندوق .

ويصدر النظام الأساسى للصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس مجلس إدارة الصندوق، على أن يتضمن الضوابط والإجراءات المتعلقة بنظام العضوية وصرف التعويضات المستحقة للأعضاء والمزايا، وأوجه الرعاية الاجتماعية التى يجوز تقديمها .

ويصدر مجلس الإدارة، قرارًا بتحديد مبلغ التعويض الواجب صرفه للمصاب بعجز كلى أو جزئى أو لأسرة المتوفى نتيجة مزاولة المهنة لمرة واحدة بعد موافقة مجلس الوزراء، مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق بموجب أحكام أى قانون آخر أو الذى يتقرر بحكم قضائى نهائي، وفى حالة نشأ خلال سنة من وقوع الإصابة بعجز جزئى أو عجز كلي، أو تسبب أى منهما فى الوفاة، وجب على الصندوق بحسب الأحوال أن يؤدى إلى المصاب أو لأسرة المتوفى مبلغ التعويض المقرر وفق أحكام هذا القانون.