السبت 4 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

برلمانيون يطالبون الحكومة بسرعة تفعيل قانون التصرف فى الأموال المستردة والمتحفظ عليها

طالب الدكتور محمد عبدالحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب من الحكومة الاسراع فى تنفيذ مشروع قانون إنشاء جهازإدارة والتصرف فى الأموال المستردة والمتحفظ عليها، والذى وافق عليه مجلس النواب، مؤكداً أن هذا التشريع يعد واحداً من اهم التشريعات الاقتصادية التى تدعم الاقتصاد الوطنى وتستغل هذه الأموال والأصول أفضل استغلال.



واعتبر الدكتور محمد سليم ما نص عليه مشروع القانون بشأن إنشاء جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة والمتحفظ عليها، لتكون هناك جهة موحدة تقوم بإدارة والتصرف فى هذه الأموال والأصول غير المستغلة بمثابة خطوة مهمة لتكون هناك جهة واحدة لادارة واستغلال هذه الأموال وهو مما يقضى على إشكالية تعدد الجهات وتداخل الاختصاصات والتى تسببت فى ضياع وقت طويل دون الاستفادة المثلى من هذه الأموال والأصول واستغلالها لتعظيم عوائدها وتنمية موارد الدولة، خاصة أنه هذه الأموال وبنص القانون تعتبر من الأموال العامة.

وأكد الدكتور محمد عبدالحميد على ضرورة حسن استغلال فى التنمية والاستثمار وإقامة مشروعات توفر فرص عمل وتدفع عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادى، والدولة فى أمس الحاجة إلى ذلك فى ظل تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية الصعبة، مشيراً إلى ضرورة اعطاء اولوية قصوى من الحكومة فى اختيار تشكيل الجهاز من ذوى الخبرات والمتخصصين لتكون هناك إدارة اقتصادية لاستثمار هذه الأموال، واستغلال الأصول غير المستغلة بما يحقق أفضل استفادة وعوائد لتنمية موارد الدولة.

ووافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة والمتحفظ عليها. 

وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، وتشجيع الاستثمارعن طريق إنشاء جهاز له شخصية اعتبارية عامة لإدارة الأموال التى آلت ملكيتها إلى الدولة والتصرف فيها للاستفادة منها.

 وقال الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، «إن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء جهاز لإدارة والتصرف فى الأموال المستردة والمتحفظ عليها، ويلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف فى هذه الأموال فى الحالات التى يجوز فيها ذلك قانوناً».

ووفقا للقانون يحل جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة والمتحفظ عليها المنشأ وفقاً لأحكام القانون المرافق محل كل من الإدارة العامة للأموال المستردة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية فى الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون رقم 127 لسنة 1956 بتخويل وزارة المالية والاقتصاد سلطة التصرف فى الأموال المصادرة، وإضافة حصيلتها للإيرادات العامة،والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعى فى الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون رقم 67 لسنة 1971 فى شأن نقل اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعى المنشأ بالمرسوم بقانون رقم 350 لسنة 1952 إلى وزارة الخزانة، وجهاز تصفية الحراسات فى الاختصاصات المنصوص عليها فى قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974، والقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، وكذلك فى جميع الاختصاصات المنصوص عليها فى قوانين أو قرارات إنشائها.

تستبدل عبارة «جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة والمتحفظ عليها» بعبارات «الإدارة العامة للأموال المستردة»، و«الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي»، «وجهاز تصفية الحراسات»، أينما وردت فى القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.

وأشارت اللجنة فى تقريرها إلى أن الأحكام الخاصة بالإدارة والتصرف فى الأموال التى آلت ملكيتها إلى الدولة والتى تقوم على تطبيقها وزارة المالية من خلال (جهاز تصفية الحراسات الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعى بقطاع التمويل بوزارة المالية- إدارة الأموال المستردة التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية) وتتناولها بالتنظيم حالياً عدة قوانين وقرارات، ولا يضمها كيان تنظيمى واحد مسئول عنها يتولى إدارتها بشكل مؤسسى يحقق الغاية المنشودة منها.

ونصت المادة الأولى على أن يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن إنشاء جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة والمتحفظ عليها.

 وقضت المادة الثانية أن يحل جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة والمتحفظ عليها المنشأ وفقا لأحكام القانون المرافق محل كل من الإدارة العامة للأموال المستردة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية فى الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون رقم 127 لسنة 1956 بتخويل وزارة المالية والاقتصاد سلطة التصرف فى الأموال المصادرة، وإضافة حصيلتها للإيرادات العامة والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعى فى الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون رقم 67 لسنة 1971 فى شأن نقل اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعى المنشأ بالمرسوم بقانون رقم 350 لسنة 1952 إلى وزارة الخزانة، وجهاز تصفية الحراسات فى الاختصاصات المنصوص عليها فى قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974، والقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، وكذلك فى جميع الاختصاصات المنصوص عليها فى قوانين أو قرارات إنشائها.

وأن يستبدل بعبارات «جهاز تصفية الحراسات»، «الإدارة العامة للأموال المستردة»، «الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعى» أينما وردت فى القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها عبارة «جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة والمتحفظ عليها».

ونصت المادة الثالثة على أن تؤول إلى الجهاز جميع الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق والالتزامات الخاصة للكيانات الثلاثة المشار إليها.

كما أوجبت المادة الرابعة نقل الموظفين بتلك الكيانات الثلاثة إلى الجهاز بذات مستوياتهم، وأوضاعهم الوظيفية، ومزاياهم المالية التى كانوا يتقاضونها كحد أدنى فى تاريخ النقل، ويسرى ذلك على شاغلى الوظائف القيادية بالإدارتين المشار إليهما.

وأناطت المادة الخامسة بوزير المالية إصدار القرارات المنفذة لهذا القانون والقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية فى هذا الشأن بما لا يتعارض وأحكام هذا المشروع والمشروع المرافق.

بينت المادة (1) تعريفات للكلمات والعبارات الواردة بأحكامه لتوضيح المقصود منها إحكاماً للصياغة، ومنها كلمة «الأموال»، وهى جميع الأصول أو الممتلكات أياً كان نوعها، سواء أكانت مادية أو معنوية ثابتة أو منقولة بما فى ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية أو الأوراق المالية أو التجارية والصكوك والمحررات المبينة لكل ما تقدم، وأياً كان نوعها أو شكلها، بما فى ذلك الشكل الرقمى أو الإلكترونى، وجميع الحقوق المتعلقة بكل منها، وكذلك كلمة « اللجنة» بأنها لجنة إدارة جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة والمتحفظ عليها.

تضمنت المادة (2) إنشاء جهاز بوزارة المالية بمسمى جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة والمتحفظ عليها، ويكون مقره محافظة القاهرة مع جواز إنشاء فروع أو مكاتب أخرى له داخل جمهورية مصر العربية بقرار من وزير المالية باعتباره الوزير المختص بعد موافقة اللجنة المشار إليها.