الخميس 2 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

الأسبوع المقبل.. مجلس النواب يناقش مشروع قانون المالية الموحد

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، فى جلسته العامة السبت المقبل، تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.



ويهدف مشروع القانون إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة فى أسرع وقت ممكن، حيث تضمن مشروع القانون على إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوى لسقف دين الحكومة.

كما تضمن إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطى للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادى للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقاً للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلى للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجى لمؤشرات المالية العامة.

وذكر التقرير تتركز جهود الدولة على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى وتحسين مستوى معيشته فى مختلف نواحى الحياة من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعى جنبًا إلى جنب مع تحقيق نمو اقتصادى مرتفع ومواجهة الآثار المترتبة على التغيرات الاقتصادية والقدرة على مواجهة المخاطر، مع وضع الخطط الاستراتيجية والتطورات الاقتصادية والتشريعات الدستورية والقانونية وخلق القدرات اللازمة للتحول وفق المستهدفات الحالية والمستقبلية ومقارنتها بالإمكانيات القائمة المتاحة.

وقد صدر قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 والذى يعد انطلاقة قوية نحو الإدارة الاحترافية للمالية العامة للدولة فى «الجمهورية الجديدة»، ويعكس النقلة النوعية فى الإصلاحات التشريعية التى تنفذها الدولة من خلال ما استحدثه القانون من أحكام مستجدة تعكس فلسفة الأداء المالى وفقًا لأفضل الممارسات العالمية التى ترتكز على الإفصاح والشفافية والحوكمة؛ بما يُسهم فى إكساب الموازنة المزيد من المرونة وجعلها أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية. 

كما يؤكد قانون المالية العامة الموحد الدور الرقابى على المال العام وتحقيق التكامل مع الأجهزة الرقابية، حيث يدمج قانونى «المحاسبة الحكومية، والموازنة العامة للدولة» ويراعى عددًا من الإصلاحات الهيكلية تتمثل فى تطبيق موازنة البرامج والأداء بالوزارات والهيئات الموازنية، والهيئات الاقتصادية تدريجيًا؛ بما يُسهم فى تعزيز حوكمة المنظومة المالية ورفع كفاءة الإنفاق العام وإعلاء مبادئ المساءلة والمحاسبة، كما يحدد القانون أطر موازنية متوسطة المدى لمدة ثلاث سنوات تالية لسنة الموازنة لضمان التخطيط المالى الجيد، وإعادة استخدام المخصصات المالية فى السنوات التالية إذا تعثر صرفها خلال سنة الاعتماد، ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالى بالجهات الإدارية للدولة.

وتتحدد فلسفة مشروع القانون فى إطار العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وبالتشاور مع الجهاز المركزى للمحاسبات والمجموعة الوزارية الاقتصادية والمؤسسات الدولية المعنية لدراسة الاقتراح الخاص بحساب مؤشرات المالية العامة للدولةعلى أساس إيرادات واستخدامات الحكومة العامة بدلًا من الموازنة العامة للدولة وذلك بضم إيرادات واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.

وقد تم إعداد مشروع قانون المعروض من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الفنية والتشريعية.

وتمثلت الإجراءات الفنية على النحو التالي:

> إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطى للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادى للموازنة العامة للدولة وتوحيدها بنفس منهجية عرض بيانات جهات الموازنة العامة للدولة حتى يمكن عرض تلك البيانات بشكل موحد، كما تم دراسة الأسس المحاسبية والموازنية التى يتم تطبيقها على الهيئات العامة الاقتصادية وأسلوب تحويل البيانات ليتم عرضها وفقاً لتقسيمات الموازنة العامة للدولة ووفقاً لمنهجية محددة لاختيار الهيئات العامة الاقتصادية التى يتم ضمها على مدار مدة أقصاها خمس سنوات.

> تصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقاً للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلى للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجى لمؤشرات المالية العامة بصفة عامة ونخص منها مؤشر الفوائد لإيرادات الحكومة العامة وللناتج المحلى الإجمالى ومؤشر دين الحكومة العامة للناتج المحلى الإجمالى مع الأخذ فى الحسبان ضرورة اتخاذ إجراءات إصلاحية للهيئات العامة الاقتصادية وخاصة الهيئات ذات أرصدة ديون مرتفعة.

> عقد اجتماعات مع المختصين بالجهاز المركزى للمحاسبات لمناقشة مقترح عرض موازنة الحكومة العامة (الموازنة العامة والهيئات العامة الاقتصادية) وكذا جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطى للهيئات للتقسيم الاقتصادى للموازنة العامة.

> ورود كتاب المستشار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المؤرخ 3/1/2024 المتضمن اتفاق الجهاز المركزى للمحاسبات مع مقترح وزارة المالية محاسبيًا من حيث المبدأ، وأن التفعيل الأمثل للمقترح يتطلب تشكيل لجنة مشتركة من المختصين بالجهاز ووزارة المالية لدارسته وإجازته.

وتمثلت الإجراءات التشريعية على النحو التالي: 

> إعداد مقترحات بإضافة مواد على قانون المالية العامة الموحد رقم (6) لسنة 2022 وذلك بإضافة مادة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة وكذا إضافة مادة لوضع حد أقصى سنوى لسقف دين الحكومة العامة بما يضمن تحقيق الاستدامة المالية للدين العام الحكومى وكذا إجراء بعض التعديلات على بعض مواد القانون سالف الذكر.

اشتمل مشروع القانون المعروض على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر:

- تضمنت المادة الأولى استبدال نص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد، وبنص تعريف عبارة «السنة المالية» الواردة بالمادة (1) من قانون المالية العامة الموحد المشار إليه، ونصوص المواد (30/ الفقرتين الأولى،والثانية)، و(35)، و(74) منه، النصوص الآتية:

 (المادة الثانية/ الفقرة الأولى):

أشارت إلى وجوب تطبيق موازنة الأبواب والبنود، وذلك بجانب التنفيذ الكامل لنظام موازنة البرامج والأداء فى غضون أربع سنوات على الأكثرمن تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع مراعاة تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية ومقومات التنفيذ للجهات الإدارية والجهات المستقلة للقدرالذى تستطيع معه إنفاذ هذا النظام والتحكم فى أدواته ومخرجاته، مع مراعاة تطوير نظم الرقابة بما يناسب تطبيق هذا النظام ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية ويضمن تحقيق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة.

أما المادة (1) فقد اختصت بتعريف السنة المالية:

بأنها تبدأ من أول يوليو وتنتهى فى آخر يونيو من كل سنة. ​

(المادة (30/ الفقرتين الأولى والثانية): 

تقضى بأن يتعين أخذ رأى الوزارة فى مشروعات القوانين التى من شأنها ترتيب التزامات أو أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة، إيراداً أو استخداماً، منظورة أو محتملة، إيجاباً أو سلباً على الخزانة العامة للدولة بخلاف المدرج فى الموازنة العامة للدولة.

كما يتعين على الجهات الإدارية أخذ موافقة الوزارة على مشروعات القرارات التى من شأنها ترتيب التزامات أو أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة، منظورة أو محتملة إيراداً أو استخداماً، إيجاباً أو سلباً على الخزانة العامة للدولة بخلاف المدرج فى الموازنة العامة للدولة قبل إصدارها من السلطة المختصة.

وتنص المادة (35) على:

«فيما عدا ما يصدر عن مجلس الوزراء من مُوافقات لزيادة اعتمادات/ أو ارتباط لمشروعات جديدة لم تكن مُدرجة بموازنة الجهات الإدارية، بناءً على دراسة تعدها الوزارة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بحسب الأحوال، يُحظر على جميع المسئولين بالجهات الإدارية الارتباط بأي مصروفات أو إبرام أي تعاقدات أو اتفاقات مالية أو بروتوكولات أو مُبادرات أو غيرها يترتب عليها التزامات أو أعباء مالية مُباشرة أو غير مُباشرة، منظورة أو محتملة، قبل الحصول على إقرار من المسئولين عن نظام الارتباطات بإدارة الموازنة بالجهة، بسماح البند المختص الواجب الخصم عليه قانوناً بقيمة الارتباط، وأن يكون ذلك فى حدود الاعتمادات المدرجة له بالموازنة.

كما يُحظر على ممثلى الوزارة بالوحدات الحسابية الموافقة على صرف أي مبالغ قبل التأكد من وجود ارتباط مالي، وأن البند المُختص دون غيره، يسمح بالصرف وأن المشروع مُدرج بالخطة أو تم الحصول على مُوافقة الوزارة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، « فيما يتعلق بالباب السادس، شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)» بحسب الأحوال، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام الارتباطات والسجلات اللازمة لمراقبتها، ونظام الارتباطات للتوريدات والمصروفات المتكررة التى تمتد لأكثر من سنة مالية.

وفى حالة مُخالفة الأحكام المُبينة بالفقرتين السابقتين، لا يجوز للجهات الإدارية ومسئوليها مُطالبة الخزانة العامة للدولة بأي تمويلات أوتعويضات أو إدراج أى اعتمادات أو تحمل أى التزامات مالية فى هذا الشأن.

وتنص المادة (74) على:

«مع عدم الإخلال بما ورد فى شأنه نص خاص، لا يجوز للجهة الإدارية إصدار أو تعديل لوائح خاصة يترتب عليها التزامات أو أعباء مالية مُباشرة أو غير مُباشرة، إيراداً أو استخداماً، إيجاباً أو سلباً على الخزانة العامة للدولة بخلاف المدرج فى الموازنة العامة للدولة، إلا بعدالحصول على موافقة كتابية من الوزارة، ولا تلتزم الخزانة العامة بتدبير أى أعباء مالية تخص لوائح خاصة غير معتمدة من الوزارة حالياً أومستقبلاً.