الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

«الدستورية العليا» ترفض المساس بصندوق إعانات الطوارئ للعمال

«الدستورية العليا» ترفض  المساس بصندوق إعانات الطوارئ للعمال
«الدستورية العليا» ترفض المساس بصندوق إعانات الطوارئ للعمال




قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة، برفض دعوى بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال.
كانت مجموعة من الشركات قد دفعت بعدم دستورية المادة المذكورة التى تقضى بخصم (1٪) من الأجر الأساسى للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص لصالح صندوق إعانات الطوارئ للعمال، والتزام تلك المنشآت بتسديدها استناداً إلى حالة البطالة التى عالجها القانون رقم 156 لسنة 2002 سبق أن عالجها المشرع فى قانون التأمين الاجتماعي.. وذهبت المحكمة الدستورية العليا فى قضائها إلى أن الدستور كفل التزام الدولة بتوفير خدمات التأمين والضمان الاجتماعى توفيرًا لحياة كريم للمواطن وأسرته، وتأمينه ضد البطالة والعجز عن العمل والشيخوخة، وأن إعانة الطوارئ التى استحداثها القانون رقم 156 لسنة 2002.