«خطة النواب»: منع الجهات الحكومية من التعاقد مع المتهربين من الضرائب
فريدة محمد
وافقت لجنة الخطة والموازنة على مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨.
وأكد الدكتور خالد نوفل، مساعد وزير المالية للتطوير الإدارى والفنى، أن مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 يهدف المشروع إلى ردع المتهربين من أداء الضرائب والرسوم الجمركية.
وقال نوفل خلال الاجتماع، إنه وفقًا للقانون يمتنع على الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام القانون التعامل مع من صدر بحقه حكم نهائى فى إحدى هذه الجرائم سواء بشخصه أو بصفته الممثل القانونى لأى من الأشخاص الاعتبارية التى ترغب فى التعامل مع الجهة الإدارية وذلك ما لم يرد إليه اعتباره». وأكد «نوفل» أن التعديلات من شأنها استبعاد الشركات المالية غير المصرفية المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بمباشرة النشاط فى جمهورية مصر العربية من قبول تنازل المتعاقد عن المبالغ المستحقة لها كلها أو بعضها الأمر الذى يعني عدم استفادة المتعاقدين مع الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام القانون المذكور من خدمات التمويل التى تقدمها هذه الشركات ومن بينها شركات التخصيم وشركات التوريق التى تتولى التمويل مقابل المبالغ المستحقة من خلال تخصيم هذه الحقوق أو من خلال إصدار سندات توريق مقابل محفظة المبالغ المالية المستحقة بما لا يتيح مجالات تمويل قد تحتاجها هذه الجهات. ولفت إلى أن المادة التى تم اضافتها تضمنت أيضًا الآليات التى يتعين على الجهة الإدارية إتباعها حال التباين بين التقييم الأقل والتقييم الأعلى بنسبة تجاوز 20% بإسناد التقييم إلى مُقيم رابع وذلك خلال أسبوعين من تاريخ استلام الجهة الإدارية لتقارير المُقيمين، على أن يؤخذ بمتوسط التقييمات الأربعة كقيمة مرجحة ما لم يكن التقييم الرابع أقل من متوسط التقييمات الثلاث الأولى. وأكد أن الهيئة العامة للرقابة المالية طلبت إدراج الشركات المالية غير المصرفية المرخص لها من الهيئة مُباشرة النشاط حيث تخضع هذه الشركات لإشراف الهيئة طبقا لأحكام القانون 10 لسنة 2009 بتنظيم الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، كما أن عملها يحكمه قانون رأس المال الصادر بالقانون 95 لسنة 1992. وقالت المذكرة الإيضاحية للقانون سبق وأن صدر قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة المشار اليها متضمنا فى المادة ٩٢ منه بالنص على جواز قيام المتعاقد بالتنازل عن المبالغ المستحقة له كلها او بعضها لأحد البنوك ويكتفى فى هذه الحالة بتصديق البنك دون الاخلال بمسئولية المتعاقد عن تنفيذ العقد كما بل يخل قبول نزوله عن المبالغ المستحقة له بما يكون للجهة الإدارية قبله من حقوق.