.. وإقرار قانون نقابة المهندسين خلال أيام

يستعد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق خلال الأيام القادمة لإقرار مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974 من خلال مناقشة مواده.
وأكد تقرير اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون القائم لتتمكن النقابة من مواكبة سرعة التطور والتقدم التكنولوجى وتعميق التوسع فى العلوم الهندسية، وتطوير دور المهندس المصرى لتمكينه من المساهمة الفعالة والعميقة فى توفير احتياجات المجتمع، ووضع تنظيم قانونى للنقابة يكفل قيامها بدورها فى تحديث وتطوير العمل الهندسى وذلك من خلال وضع برامج ودورات وعمل رقابةوعمل رقابة فنية على أعمال المهندسين حفاظا على مكانة وسمعة أعضاء النقابة ويعمل مشروع القانون على ضمان جودة جميع الصناعات والارتقاء بمستوى المهنة، ومراعاة الأكواد العالمية، فضلا عن تنظيم جهود أعضائها لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية، وتوثيق وتبادل المعلومات والخبرات، بالتعاون مع جميع المنظمات الهندسية العربية والإفريقية والآسيوية والعالمية.
وحددت مواد مشروع القانون أهداف النقابة وشروط الانضمام للنقابة، وبينت المادة الرابعة إجراءات تشكيل لجان القيد والهيكل التنظيمى والرسوم المقررة للقيد، وعلى الطالب أن يؤدى مع الطلب رسما قدره خمسمائة جنيه.
ونصت المادة السابعة على أنه لا يجوز لوزارات الدولة ومصالحها والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والأفراد أن تعين فى وظائف المهندس أو أن تعهد بالأعمال الهندسية إلا إلى الأشخاص المقيدة أسماؤهم فى جدول النقابة ويجوز أن تمنح المهندسين الأجانب والمكاتب الاستشارية الأجنبية تصاريح مؤقتة ومحددة لمزاولة المهنة، حيث يسدد رسم مقداره خمسون ألف جنيه مصرى بالنسبة للمهندس الأجنبى، ورسم مزاولة مهنة سنوى مقداره ثلاثون ألف جنيه ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية.
وبالنسبة للمكاتب الاستشارية والهندسية يسدد رسم مقداره ثلاثمائة ألف جنيه، اضافة إلى رسم مزاولة سنوى مقداره مائتا ألف جنيه ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية.
وحدد مشروع القانون الرسوم التى يدفعها كل عضو مقيد بالنقابة وهى مائة جنيه لمن مضى على تخرجه خمس سنوات فأقل و150 جنيها لمن مضى على تخرجه أكثر من خمس سنوات حتى عشر سنوات و250 جنيها لمن مضى على تخرجه أكثر من 15 سنة ولا يتمتع من يتخلف عن تأدية الاشتراكات بأية خدمة نقابية.
ويجب على كل عضو مقيد بالنقابة ان يدفع الف جنيه رسم اشتراك عن كل سنة من سنوات الاعارة أو التعاقد بالخارج.
ونص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتحل لقب مهندس أو باشر عمل من الأعمال الهندسية ممن ليس مقيدا بالنقابة أو كان مقيدا وتم ايقافه بقرار تأديبى أو قيام رب العمل باستخدام أحد من غير الأعضاء المقيدين بالنقابة لمباشرة أعمال هندسية على أن تؤول حصيلة الغرامات إلى النقابة.