الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

المالية: إلغاء «ضريبة العوايد» والبدء في تطبيق الضريبة العقارية




أعلن الدكتور أحمد جلال وزير المالية إلغاء العمل بضريبة العوايد من أول يوليو الحالي بعد أن بدأ العمل بقانون ضريبة العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 الشهر الحالي، مشيرا إلي أن أية متأخرات ضريبية تتعلق بالعوايد ستظل سارية ولن تسقط بإلغاء القانون الخاص بها.
وأكد وزير المالية عدم المساس بإعفاء الوحدات العقارية المؤجرة وفقا لقوانين الاسكان التي يقع معظمها بالعقارات القديمة حيث ستظل تتمتع بالإعفاء الضريبي وفقا لأحكام قانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع حسن عباس رئيس مصلحة الضرائب العقارية وطارق فراج مستشار الوزير للضرائب العقارية وعدد من قيادات المصلحة، لبحث آخر التطورات الخاصة بتطبيق قانون الضرائب العقارية.
وأوضح الوزير أن الضريبة المستحقة علي الوحدة العقارية تبلغ 10% فقط من القيمة الايجارية، وطالب المواطنين المكلفين بأداء الضريبة بالتعاون مع مصلحة الضرائب العقارية وسداد الضريبة المستحقة علي عقاراتهم ، وذلك للإسهام في دعم الخزانة العامة للدولة، بجانب المساهمة في تحسين الخدمات المقدمة من الاحياء حيث ستوجه 25% من الحصيلة للمحليات بجانب 25% لتطوير المناطق العشوائية.
وأكد وزير المالية ضرورة إعادة النظر في تشكيل لجان تقييم الوحدات العقارية سواء السكنية والإدارية أو ذات الطابع الصناعي والخدمي ، مشددا علي ضرورة مراعاة التوازن في تشكيل اللجان لإرساء مبدأ الحيادية مقترحا ان تضم كل لجنة ثلاثة أعضاء أحدهم من مصلحة الضرائب العقارية والثاني أحد الخبراء أو المثمنين العقاريين والثالث من المواطنين القاطنين بالمنطقة السكنية.
وأشار الوزير الي اهمية أن تتسم معايير تقييم العقارات الصناعية والسياحية بالوضوح والمصداقية وعدم التعسف في التعامل مع الممولين، كما طرح مبادرة لتشجيع المواطنين علي تسجيل عقاراتهم بمصلحة الشهر العقاري من خلال تيسير اجراءات التسجيل، لافتا الي امكانية الاستفادة من مزايا مشروع السجل العيني في هذا المجال والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين مصلحة الضرائب العقارية ووزارة التنمية الإدارية ومصلحة الشهر العقاري ، وذلك بشكل متوازيًا مع ما تقوم به مصلحة الضرائب العقارية من انشاء قاعدة بيانات متكاملة تضم جميع العقارات المبنية بالجمهورية.
وفي هذا الإطار أوضح حسن عباس رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن نسبة العقارات المسجلة بالشهر العقاري تبلغ 5% فقط من اجمالي العقارات بمصر، مؤكدا ان اطلاق مثل تلك المبادرة ستشجع قطاعًا عريضًا من أصحاب الأملاك علي تسجيل ممتلكاتهم، وبالنسبة لقانون الضرائب العقارية الجديد اوضح أنه سيتم قبل نهاية سبتمبر المقبل الاتفاق علي معايير تقييم الوحدات العقارية للاغراض الصناعية والسياحية.
وأشار إلي أن الحصيلة المتوقعة من تطبيق قانون الضريبة العقارية تقدر بنحو 3 مليارات جنيه في مرحلتها الأولي التي تركز علي الوحدات السكنية في المناطق الحيوية ذات المستوي البنائي المرتفع والموقع المتميز.
من جانبه قال طارق فراج مستشار وزير المالية إن الممول يمكنه الطعن علي تقدير القيمة الايجارية للعقار (وعاء الضريبة) او جزء منه خلال الستين يوما التالية لتاريخ اعلان المكلف بالربط الضريبي علي عقاره وذلك بطلب يسلم لمديرية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار او احدي المأموريات التابعة لها وذلك طبقا لنص المادة 18 من القانون 196 لسنة 2008 .
وكشف عن بدء تشكيل لجان الطعن برئاسة احد اعضاء الهيئات القضائية للفصل في الطعون التي قد يتقدم بها المواطنين حول تقديرات الضريبة المستحقة علي ان تصدر اللجنة قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطعن.
وأشار إلي ان وزارة المالية لن تطلب من المواطني ن التقدم من جديد لمأموريات الضرائب العقارية بإقرارات عن ما يمتلكونه من وحدات عقارية، حيث سبق وأن تقدموا بها من قبل ، اما من لم يقدم اقرارا فعليه مراجعة مأمورية الضرائب العقارية التابع لها لتقديم الإقرار ومن يمتلك اكثر من عقار عليه ان يخطر مأمورية الضرائب العقارية ببيانات سكنه الخاص علي نموذج معد لذلك لتطبيق الاعفاء الضريبي المقرر له .